الحماية المدنية للاسم (دراسة مقارنة بين القانون المدني العراقي وبعض القوانين المدنية العربية ) .
د. ملاك عبد اللطيف التميمي | Dr. Malak Abdullatef Al-tamimi
16/05/2020 القراءات: 5132 الملف المرفق
الحماية المدنية للاسم
(دراسة مقارنة)
المقدمة
ان موضوع "الحماية المدنية للاسم "تاخذ اهميتها من كون الاسم من الحقوق الشخصية التي لاتزال موضوعاً غير واضح المعالم ويصعب تحديد نطاقه، فغالباً ما يتم الخلط بينها وبين حقوق الإنسان رغم كونها طائفة من الحقوق تستقل بذاتها عن باقي الحقوق الأخرى ولها أهمية كبيرة تؤهلها لأن تكون في صدارة المواضيع القانونية التي يلزم بحثها ودراستها.
اضافة الى وجوب العمل على إبراز وتعزيز الوسائل القانونية الكفيلة بحماية الاسم وصيانته من الأفعال والاعتداءات الماسة به.
اهمية موضوع البحث
اذ يعد الاسم أول وسيلة يدخل بها الإنسان إلى المجتمع فهو أول صفة
اجتماعية مميزة تربط ذات الإنسان بالآخرين وهي ذات طابع خاص يضيفها الإنسان إلى المجتمع ، فضلا عن أن للأسماء دلالات ومعان حضارية رافقت مراحل التطور الإنساني على مر العصور، فهي تعرض أنموذج الوجود الاجتماعي والقانوني القائم في تلك المرحلة وتوضح طبيعتها ،وان التسمية تعبر عن القيم الشائعة في المجتمع. وشيوع الأسماء التراثية أو الدينية أو السياسية في مجتمع ما يدلل على القيم السائدة في هذا المجتمع.
وعليه كان لابد من وجود نظام قانوني محدد ينظم الاسم بشكل يتناسب مع القيم
والمبادئ السائدة في المجتمع لذا فإن توضيح الحماية المدنية للاسم تقتضي أولا التعريف بالاسم ، من خلال بيان المقصود به لغة واصطلاحا للاستدلال على ماهيته فضلا عن بيان
موقف الشريعة الإسلامية منه وبيان العناصر التي يتضمنها حتى يتمكن من القيام بوظيفته الأساسية في تمييز شخصية الإنسان من سواه.
منهجية البحث
نعتمد في كتابة هذه الدراسة على المنهج المقارن بين كل من القانون العراقي والقانون الفرنسي مع الإشارة إلى القانون المصري والقانون الأردني والفقه الإسلامي كلما تيسر ذلك مقتبسين من الفقه الإسلامي ، كما اعتمدت الدراسة على تحليل اراء الفقهاء ومناقشتها من خلال اعتماد المننهج التحليلي مع المقارن.
خطة البحث:
اقتضت دراسة هذا الموضوع ومن أجل الإلمام والإحاطة به أن تكون خطة البحث مقسمة على مبحثين ، يتضمن المبحث الأول مفهوم الاسم المدني وهو مقسم على مطلبين المطلب الاول في التعريف بالاسم و المطلب الثاني في كيفية التطور التشريعي للاسم في العراق ، بينما سنبحث في المبحث الثاني وسائل حماية الاسم المدني من خلال مطلبين الاول في الوسائل الوقائية والمطلب الثاني في الوسائل العلاجية لحماية الاسم المدني
كما ستكون لنا خاتمة نوجز فيها أهم النتائج والتوصيات التي سترشد إليها الدراسة.
الخاتمة
لقد اهتم بحثنا بدراسة الحماية القانونية للاسم المدني ، الذي يعد أحد الخصائص المميزة لشخصية الإنسان وقد تبين لنا من بحثنا هذا عدة نتائج هي:
1- لقد فرض القانون العراقي على كل شخص أن يتخذ اسما مدنيا ، وأن يتكون هذا الاسم من اسم الشخص واللقب.
2-إن أحكام الاسم تتصل في كل مجتمع بتصوره للاسم على وفق مفاهيمه وعقائده بوجه عام ، فضلا عن تقاليده وعاداته الموروثة خلال حقبة زمنية معينة. لذلك تكون أحكامه معرضة للتغيير كلما حدث تغيير في مفهوم الاسم وتصوره في إطار التغيير المذهبي أو العقائدي وكذلك كلما تطورت العادات والتقاليد.
3- أن الاسم في مجتمعاتنا الإسلامية يتصل بمفهوم الإسلام. وباعتقاد شعوب هذه المجتمعات بالإسلام ومفاهيمه وإيمانهم بان مصدره الأول إلهي. وإن هذه الأحكام بالتالي مسؤولة أمام الله ومحل للحل والحرمة كما أنها تتصل بتقاليد هذه المجتمعات وعاداتها التي أنشأها الإسلام، وبناء على هذه الصلة الوثيقة بين أحكام الاسم والمجتمع الإسلامي وعقيدته وتقاليده ولصلته بالإنسان في خاصة نفسه وفي نسب أولاده إليه ، وقيام حياته على الشرعية بقيت أحكام الاسم متصلة بالتشريع الإسلامي.
4- فالاسم يعد أحد حقوق الشخصية وهو من الحقوق المعنوية – الأصل فيه – لا يمكن تقويمه بالنقود، فهو خارج من دائرة المعاملات المالية وهو بذلك يخرج عن التقسيم التقليدي للحقوق المالية من حقوق عينية وشخصية، والأصل فيه أنه يتصف بالثبات وعدم قابليته للتغير إلا لأسباب مشروعة تدعو للتغير.
5- وقد وفرت التشريعات حماية قانونية للاسم المدني فضلا عن تعويض صاحب الحق فيه عما قد يصيبه من ضرر جراء الاعتداء عليه من قبل الغير.
وقد استنتجنا من خلال بحثنا عدة نتائج :
1- نأمل تشريع قانون متكامل بعنوان : ( النظام القانوني للاسم المدني ) ينظم تسمية المولود ويبين كيفية اكتساب الاسم واللقب وتغييره وحمايته في العراق بما يتلاءم مع أحكام الشريعة الإسلامية وحالة المجتمع بصورة عامة. إذ أن أحكامه وردت متفرقة بين القانون المدني وقانون رعاية الأحداث وقانون تسجيل الولادات والوفيات وقانون ونظام وتعليمات الأحوال المدنية ، فضلا عن القرارات الخاصة بالاسم التي تصدرها السلطات المختصة.
2- ونظرا لأهمية الاسم وضرورته الاجتماعية والقانونية ، توجب على المعنيين في مجال الأحوال المدنية إنشاء شعبة خاصة في وزارة الصحة والمديرية العامة للجنسية والأحوال المدنية تختص بموضوع تسمية المولود والاسم المدني بصورة عامة.
3- وكذلك إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) ذي الرقم 42 في 24/4/1995 والعودة إلى الأصل قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل الذي أناط مهمة تصحيح وتغيير البيانات ومنها الاسم واللقب إلى الجهات القضائية.
الاسم ، الحق المعنوي، الحق الشخصي ، حق الشخص في تمييز ذاته
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف