مدونة صالح بن ناصر بن علي الخروصي


الضوابط الشرعية لصرف ما في الذمة (وفاء الدين بعملة مختلفة)

د. صالح بن ناصر بن علي الخروصي | Saleh Nasser Ali Al Kharusi


06/08/2021 القراءات: 2618  


بسم الله الرحمن الرحيم

روى أبو داود والنسائي وابن حبان وغيرهم من طريق ابن عمر أنه قال:" أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة رضي الله عنها، فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء"، فالحديث يدل على جواز صرف الأثمان التي تثبت دينا في الذمة، فتؤخذ الدراهم بدل الدنانير، كما تؤخذ الدنانير بدل الدراهم، وهذه المسألة تعرف عند الفقهاء "بصرف ما في الذمة"، ولذلك لأن أخذ عملة عن عملة أخرى هو "صرف"، ونظرا لأن العملة الأولى دين وليست حاضرة فكانت "في الذمة".
وبهذا يمكن لمن كان عليه دين بالدولار الأمريكي لشخص من جنسية بلد ليست هذه عملته المستخدمة أن يوفيه بعملة أخرى يتفقان عليها، ولكن لا بد من مراعاة جملة من الضوابط الشرعية:
1- أن يكون الصرف بسعر يومه: أي بسعر يوم الوفاء بالدين، فلا يصح أن يعتمدا على سعر صرف العملة يوم ترتب الدين في الذمة، فمثلا لو تم شراء السلعة في شهر يناير، وحل أجل الدين في شهر أبريل، كان سعر الصرف المعتبر هنا سعر شهر أبريل، وليس شهر يناير.
2- أن يتم صرف جميع ما تم الاتفاق على صرفه: حتى لا يجري بينهما ربا النسيئة، فلو كان الدين عشرة آلاف دولار، واتفقا على أن يسدد جميعه بعملة أخرى، لم يجز تقسيط السداد، وجاء في المعيار الشرعي (1) - المتاجرة في العملات: البند2/10/2 جواز الاتفاق على صرف بعض الدين، ولكن هنا أيضا يلزم سداد كل ما اتفق على صرفه، ف مثلا لو كان الدين عشرة آلاف دولار، واتفق على أن تسديد خمسة آلاف منها بعملة أخرى جاز، ولكن بشرط أن يسدد ما يعادل ذلك كله دفعة واحدة من غير تقسيط.
3- ألا يتم اشتراط صرف ما في الذمة: فلا يصح أن يشترط ابتداء عند إبرام العقد أن يكون الوفاء بعملة أخرى غير التي تم التعاقد عليها، وسبب ذلك ألا يجري فيه البيعتان في بيعة، فالبيعة الأولى هي شراء السلعة، والبيعة الثانية هي صرف العملة، ويمكن أن يدخله علة أخرى وهو الصرف المؤجل، فيجري فيه ربا النسيئة أيضا.
أنظر:
- الأول: المعيار الشرعي (1) - المتاجرة في العملات: البند2/10/2
- الثاني: المعيار الشرعي (8) - المرابحة: البند 10/5


صرف، دين، عملة، ربا، بيعتين


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع