مدونة سيف بن سعيد العزري


أثر العيب على البيع، والأصل فيه هل هو قديمٌ أم حادثٌ؟

سيف بن سعيد العزري | SAIF BIN SAID ALAZRI


29/10/2021 القراءات: 3746   الملف المرفق


أصدرت بصفتي قاضياً في المحكمة الابتدائية بنزوى بسلطنة عمان، حكماً في دعوى مدنية، وكان الحكم نتاج بحث علمي، دار حول حكم المقايضة، وأثر العيب في البيع، والأصل في العيب هل هو قديم أم حديث؟. ومفاد البحث الآتي: *أنّ حكم المقايضة حكم البيع، وخلاصة البحث في ذلك أنّ "من المقرّر قانوناً طبقاً للمادة (442) من قانون المعاملات المدنية أنّ: "المقايضة عقد مبادلة مال أو حق مالي بعوض غير النقود"، وطبقاً للمادة (443) أنّه: "يعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه"، وطبقاً للمادة (446) أنّه: "تسري أحكام البيع على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها". *أنّ أثر العيب في البيع هو أنّ للمشتري الخيار في فسخ العقد، وخلاصة البحث في ذلك أنّ: "من المعلوم شرعاً أنّ أهل العلم اختلفوا فيما لو وجد عيب قديم قبل العقد في المبيع؛ فالجمهور على أنّ المشتري بالخيار بين أن يرد المبيع ويأخذ الثمن أو يمسك ولا شيء له، وقيل: المبيع لا يرد بالعيب، وإنما يدرك المشتري فيه قيمة العيب، وقد جرى قانون المعاملات المدنية على ما ذهب إليه الجمهور؛ فقد نصّت المادة (403/2) منه على أنّه "إذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيّراً إن شاء رده أو قبله بالثمن المسمّى"، إلا أنّه يشترط لهذا التخيير للمشتري شروط عند عدم توافرها يسقط الحق في التمسك بهذا الحق، فمن ذلك: 1-أن لا يسقط صاحب الحق في الخيار هذا الحق بالرضا بالعيب بعد العلم به تصريحاً أو دلالة كاستعمال المعقود عليه أو التصرف فيه، نصت على ذلك المادة (152) من القانون، 2-أن لا يتصرف المشتري في المبيع تصرف المالك بعد اطلاعه على العيب القديم، كما نصّت على ذلك المادة (405) من القانون، وقد ضرب فقهاء الشريعة بعض الأمثلة على الرضا بالمبيع، فمن ذلك أن يستعمل المبيع وأن يستنفع به، أو أن يأمر أحداً بذلك، أو ساومه أو سأل البائع فيه الإقالة أو المصالحة. *أنّ الأصل في العيب أنّه حادث أي بعد البيع، وخلاصة البحث في ذلك هي أنّ "من المقرّر قضاء أنّ الأصل في العيب أنّه حادث؛ إذ القاعدة تقضي بأن ينسب الحادث إلى أقرب أوقاته، فمن ادعى قدم العيب فهو المدعي، ورد في الورد البسّام في رياض الأحكام للإمام عبد العزيز الثميني ص55 قوله: "ومن اشترى شيئاً فظهر فيه عيب، وقال لبائعه: بعته لي معيباً فدلّستني به، فجحد ذلك، وقال له: إنما حدث عندك قُبل قوله، وليبين المشتري ذلك". وتبيّن من الدعوى أنّ طرفي الدعوى قد تبادلا مركبتين، ثم ظهر في إحداهما عيب؛ حيث قرّرت الجهة المختصّة عدم صلاحيتها للسّير؛ بسبب بعض العيوب، وبناء على البحوث الماضية؛ فهذه مقايضة حكمها حكم البيع، فلمن أخذ هذه المركبة الحق في الخيار فإن شاء فسخ البيع فله الحق في ذلك إن ثبت قِدم العيب، وقد ادّعى أنّ العيب قديم قبل البيع، الأمر الذي أنكره المالك السابق لهذه المركبة، وما دام الأصل في العيب أنّه حادث بعد البيع بناء على البحث السابق، فعلى من أخذ المركبة الإثبات بأنّ العيب قديم، ولم يكن لديه إثبات، فوجّه اليمين إلى المالك السابق، الذي حلف بأنّه لا يعلم بوجود عيب في المركبة وقت البيع، وعلى هذا لا يثبت كون العيب قديماً موجوداً وقت البيع، فلا يثبت الخيار لمن أخذ المركبة.


المقايضة، البيع، العيب، الفسخ، الأصل في العيب


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع