مدونة د. زياد عبدالوهاب النعيمي
ضمانات حق العمل ..في القانون الدولي لحقوق الانسان
د. زياد عبدالوهاب النعيمي | dr. ziyad abdullwahab alneamy
31/05/2020 القراءات: 6901
الحق في العمل
د. زياد عبدالوهاب النعيمي
ينطلق حق العمل من كونه حق انساني يمكن الشخص من الحصول على عمل خاص به وله حريه اختياره مقابل الحصول على الاجر المناسب وضمان الحياة الحرة الكريمة له ولأسرته وتقاضي اجور العمل بشكل متناسب مع العمل بدون تمييز على أي اساس ، وينطبق حق العمل بوصفه احد الحقوق الرئيسية من حقوق الانسان ويدخل ضمن النطاق الاقتصادي كونه يتعلق بحق الانسان في الحصول على دخل، وقد استطاعت الدول من خلال التاريخ الحديث تشريع القوانين المعنية بالعمال والعمل من اجل العيش الكريم دون ان ينتظر العامل احسانا او مساعدة من احد
وتقرير العمل لا يكفي بل عمدت الدول بتنظيم شروط العمل لمنع استغلال العامل وهدر حقوقه من خلال تنظيم الساعات والاجازات واوقات الراحة وضمان سلامة العامل ومكان العمل وظروفه.
حق العمل والقانون الدولي لحقوق الانسان
حق العمل من الحقوق التي اشار اليها القانون الدولي لحقوق الانسان في الصكوك الدولية المعنية به، اذ اشار العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عام 1966 الى الاعتراف بهذا الحق ونظم اليات اعمال الحق اذ اشارت المادة السادسة من العهد: تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق".
فضلا عن ذلك فان المادة السادسة الزمت الدول الاطراف والتي تعترف بهذا الحق ان تتخذ التدابير لتامين الممارسة الكاملة لهذا الحق من خلال فقرتين اساسيتين وهما:
1- توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين،
2- الأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.
ولم يكتف العهد بهذه المادة انما استزاد تأكيدا من خلال الانتقال الى شروط العمل التي اشارت اليها المادة السابعة من العهد والتي اكدت على ضرورة الاعتراف من الدول الاطراف بما لكل شخص من حق التمتع بشروط عادلة وموضوعية ومرضية تكفل مكافأة توفر لجميع العمال كحد ادى وما يتعلق به من الاجر المنصف والمعيشة الكريمة له ولأسرته وكذلك ما يتعلق بظروف العمل التي تكفل له السلامة والصحة اذ اشارت الى وجوب ان تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
أ- مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:
1-أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل،
2- عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد،
ب- ظروف عمل تكفل السلامة والصحة،
ج- تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة،
د- الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.
حق العمل من الحقوق المصونة في التشريع الدولي والتشريعات الوطنية وهو حق انساني ذا طابع اقتصادي يجب حمايته وصيانته من اجل توفير العيش الكريم لطبقة العمال اثناء العمل وحتى بعد التوقف عن العمل من خلال الضمان الاجتماعي ..
الحق- العمل - حقوق الانسان
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
موضوع ذو اهمية قصوى لرفع المستويات الثقافية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية للبلدان التي تعمل بتطبيقه لاجل رفاهية الفرد الذي بدوره سيعمل على تطويره
شكرا لكم .. نعم مثل ماتفضلتم الموضوع له ابعاد اجتماعية واقتصادية وتاثيره واسع وكبير على تقدم وازدهار الدول
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة