مدونة محمد قيس عادل علي القنبري
مصير مستحقات الموظفون بالوحدات الإدارية العامة في الدولة الليبية (الجزء الأول)
محمد قيس عادل علي القنبري | Moahmed Kais Adel Ali Al Gnbri
09/10/2020 القراءات: 1872
يقصد بالوحدات الإدارية العامة كل الوزارات والمصالح الحكومية التي تتبع السلطة التنفيذية في الدولة الليبية، وتُشكل هذه الوحدات مع الوحدات الاقتصادية العامة الجهاز الحكومي في الدولة، ويعتبر موظفي الوحدات الإدارية العامة الأكثر تعرضاً لتحديث القوانين والقرارات التي تنظم مستحقاتهم المالية، التي تشمل المرتب الأساسي والعلاوات والبدل والمزايا والمكافآت وغيرها، تارة يتم زيادتها وتارة أخرى يتم تخفيضها أو إيقافها أو إلغائها، وأخر هذه التعديلات هو القرار الذي أصدره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في 12. إبريل. 2020م، القرار رقم (270) لسنة 2020م بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة، الذي نصت المادة (1) منه، أنه تخفض بنسبة 20% جميع مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة الممولة من الميزانية العامة المقررة بعد تاريخ صدور القرار رقم (27) لسنة 2011م بما فيها مرتبات الموظفين بالجهات التي قررت لها علاوة تمييز لا تقل عن 20%.
أن نص هذه المادة يشمل نوعين من مستحقات الموظف العام، الأول: المرتب الأساسي، وهو بداية مربوط الدرجة الوظيفية والعلاوة (أو العلاوات) السنوية، ولكن ليس لجميع الموظفين كما يعتقد الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين أثاروا ضجة منذ نشر القرار بواسطة المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فمرتبات الأساسية التي سيحدث عليها تغيير هي تلك التي صدرت فيها جداول خاصة بعد سنة 2011م، على سبيل المثال لا الحصر: وزارة الدفاع (بعض الفئات من منتسبي الجيش الليبي)، الهيئات القضائية، ديوان المحاسبة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.
والثاني: علاوة التمييز، أن الطبيعة الخاصة لبعض الوظائف تتطلب التمييز عن الوظائف الآخرى، ولهذا صدرت فيما سبق العديد من القرارات بمنح علاوة التمييز، منها على سبيل المثال:
- العاملين بصندوق الضمان الاجتماعي الذي صدر فيهم القرار (166) لسنة 2016.
- العاملين بمصلحة الضرائب الذي صدر فيهم القرار (411) لسنة 2012م.
- العاملين بوزارة الداخلية الذي صدر فيهم القرار (149) لسنة 2012م.
- موظفي الهيئات القضائية ووزارة العدل الذي صدر فيهم القرار (426) لسنة 2015م.
- منتسبي الجيش الليبي الذي صدر فيهم القرار (441) لسنة 2013م.
- العاملين بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية والذي صدر فيهم القرار (1460) لسنة 2018م.
كل هؤلاء الموظفين العاملين بالوحدات الإدارية العامة، والذين تم منحهم علاوات تمييز بعد سنة 2011م تفوق 20%، يشمل الشق الثاني من نص المادة (1) من قرار المجلس الرئاسي المشار إليه أعلاه، وتجدر الإشارة هنا أن التخفيض سيكون لعلاوة التمييز فقط، دون المساس بالمرتب الأساسي للموظف. أما عن المادة (2) من القرار، فالمقصود بالوظائف التي لا يشملها التخفيض بنسبة 20%: رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، رئيس الحكومة والوزراء ومن في حكمهم، وكلاء الوزارات، مستشاري رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ومستشاري الوزراء، ويرجع سبب استثنائهم إلى حصولهم على تخفيض سابق بنسبة 40% و30% وفق القرار رقم (24) لسنة 2019م بتقرير بعض الأحكام بشأن مرتبات وظائف عليا، والصادر عن مجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد اتسأل هل يمكن للسلطة التنفيذية إصدار قرار يُعدل مستحقات الموظف العام الذي يعمل في جهات لا تتبع السلطة التنفيذية وأعلى مرتبة منها (كديوان المحاسبة مثلاً) في هرم السلطات في الدولة؟
المحاسبة الحكومية، المالية العامة، الموازنة العامة، المرتبات.
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع