مدونة د.جهاد صالح سلمان زين الدين
قضاء القاضي بعلمه يعتبر من طرق الإثبات؟
د.جهاد صالح سلمان زين الدين | Dr.Jihad Saleh Salman Zain Alddin
15/03/2020 القراءات: 4271
1- بينت الشريعة العادلة طرق الإثبات التي يتوصل بها صاحب الحق إلى حقه , فالإثبات هو إقامة الدليل الشرعي أمام القضاء على حق أو واقعة من الوقائع .
2- الإثبات يظهر الحق ويكون حاجزا أمام الدعاوى الباطلة , ويقطع المظالم , ويكون سندا للقاضي في أحكامه .
3- يشترط في الإثبات تقدم الدعوى على البينة الصادقة المشروعة المقدمة من العدل المرضي عنه في مجلس القضاء , بشرط ألا يكون المدعي شاهدا أو حاكما , وأن الدليل مفيدا في إثبات الحق .
4- طرق الإثبات منها ما هو متفق عليه , ومنها ما هو مختلف فيه , وعلم القاضي من طرق الإثبات المختلف فيها حيث أن القاضي رأى واقعة , أو سمعها , فرفع فيها نزاع أمامه , فهل يحكم فيها استنادا إلى علمه ؟ أم يمتنع عن الحكم فيها؟
5- اتفق الفقهاء على أن للقاضي أن يقضي بعلمه في الجرح والتعديل , وفي الوقائع التي تقع أمامه في مجلس الحكم , ولا يقض بخلاف علمه , ويقضي بإقرار المقر أمامه في مجلس القضاء على ما رجحناه , دون الحاجة إلى الإشهاد على هذا الإقرار .
6- اختلف الفقهاء في غير ذلك , فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه , لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض بعلمه في وقائع كثيرة كانت أدله لهم.
7- وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز قضاء القاضي بعلمه , واحتجوا لذلك بأدلة من الكتاب والسنة ,وذلك بأن القاضي مأمور بإقامة العدل , ومن العدل ألا يترك الخصمين ويعلم الظالم منهما والمظلوم.
فقه القضاء، القضاء الشرعي
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع