جريمة المحاولة ( القانون الجنائي المغربي في فصوله 114،115،116.)
26/04/2024 القراءات: 3057
" جريمة المحاولة في النص الجنائي "
إذا كانت المحاولة هي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي وبغض النظر إذا كانت جناية فيعاقب عليها طبقا لجزاءات الجناية وبنفس العقوبة طبقا للفصل 114 من القانون الجنائي ، أما إذا كانت جنحة فلا عقاب على محاولة رتكابها إلا بنص صريح طبقا للفصل 115 من القانون الجنائي ، أما المحاولة في ارتكاب المخالفة لا عقاب عليها مطلقا إعمالا لمقتضيات الفصل 116 من القانون الجنائي . كما أن للمحاولة ثلاث صور :
الجريمة الموقوفة : وهي كل جريمة يبدأ الفاعل في تنفيذها فعلا إلا أنه يتوقف لسبب خارج عن إرادته ، فالنتيجة الإجرامية ممكنة الحدوث لولا تدخل أحد الأسباب الأجنبية ( تدخل رجال الشرطة)
الجريمة الخائبة : وهي كل جريمة أتى الفاعل ركنها المادي ، واستنفد كل الأعمال الإجرامية التي اعتقد انها ستوصله إلى النتيجة إلا أن هدفه الإجرامي يكلل بالفشل لخطأ في التنفيذ .
الجريمة المستحيلة: وهي تلك الجريمة التي لا يمكن أن تتحقق فيها النتيجة الإجرامية بالرغم من أنه استنفد كل نشاطه الإجرامي في سبيل النتيجة المستحيلة الوقوع ( شخص يعطي إمرأة عقاقيرا لاجهاظها مع العلم أنها غير حامل وهنا عقوبة )
أما لتسمى المحاولة جريمة لابد من توفر شرطين أولهم البدء في التنفيذ أي الشروع عمليا في أولى مراحل السلوك المؤدي لاتمام الجريمة. كما يعد مرحلة فاصلة بين الأعمال التحضيرية وإتمام الجريمة بتحقيق النتيجة الإجرامية. والشرط الثاني هو انعدام العدول الإرادي و المقصود بالعدول الإرادي هو قيام الفاعل وهو بصدد ارتكاب الجريمة بالتوقف عن إتمامها بمحض اختياره دون سبب أجنبي ، وهنا لاتتحقق المحاولة ، أما إذا كان التوقف بسبب أجنبي فمعه تبقى المسؤولية الجنائية قائمة .
وإذا كان العدول الاختياري وكذا الاضطراري لايطرح أي صعوبات من الناحية العملية ، فإن العدول المختلط الناشئ عن إرادة حرة وعن العامل الأجنبي في نفس الوقت يطرح تساؤلا جديا ، حول إمكانية اعتبار هذا النوع من العدول عدولا اختياريا لا تتحقق معه المحاولة .
محمد الرامي ، جريمة المحاولة ( القانون الجنائي في فصوله 114،115،116.)
القانون الجنائي ، جريمة المحاولة
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع