مدونة د. عادل عيد


التعويض عن إصابات العمل من منظور الفقه الإسلامي

عادل عبد الفضيل عيد | Adel Abdelfadel eid


29/01/2022 القراءات: 5568   الملف المرفق



مصطلح التعويض من المصطلحات الحديثة، والتي لم تكن معروفة قديماً عند الفقهاء. - التعويض هو: المال الذي يحكم به على من أوقع ضرراً على غيره، في نفس أو مال أو شرف. - إصابة العمل تعني: ما يحل بالعامل من أذى أو ضعف أو فساد صحته، خلال عمله لمن استعمله، وكلفه بالعمل. - جبر الأضرار بالتعويض المالي أمر سائغ في شريعة الإسلام، وهذا المبدأ من خصائصها بصفتها شريعة عامة سمحة خالدة. - دلت مصادر التشريع الإسلامي على مشروعية التعويض عن الأضرار، وتأكد ذلك بآيات قرآنية، وأحاديث نبوية. - تضافرت جهود الفقهاء المسلمين في وضع قواعد كلية استخرجوها من النصوص الشرعية، وهي تقرر مشروعية التعويض عن الأضرار، مثل قواعد: الضرر يزال، والضرر لا يزال بضرر. - مشروعية التعويض عن الضرر وإصابة العمل من أسرار عظمة هذا التشريع الرباني ورحمته بهذه الأمة، لتحقيق صيانة الأنفس والأعضاء والأموال من العجز والاعتداء والضياع والنقص، حتى لا تستباح وتهدر، ويعم بذلك الفساد. - يمكن إدراج إصابة العمل تحت مسمى الضرر الجسدي (البدني) في الفقه الإسلامي، وهي الأضرار التي تتعلق بالنفس الإنسانية أو دونها، فتشمل إزهاق الروح، والجناية على الأعضاء، أو تعطيل وظائفها مع بقاء صورتها. - الإصابة التي تحدث للعامل أثناء عمله في مصنع أو شركة ونحوها، إن كانت ناتجة عن تقصير أو إهمال من جهة العمل، فإنها ضامنة؛ لأنها المتسببة في هذا الضرر الذي لحق بالعامل. - إذا كانت جهة العمل قد اتخذت كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة، ولم يحدث منها تقصير أو إهمال، فإنها لا تضمن؛ لأن الأصل في فعل (إصابات) الجمادات (الآلات). أنها جُبَار. - إن شريعة الإسلام السمحة قد قررت أصلا ثابتا وهو أن فعل العجماء جبار، كالآلات وغيرها، ولا يُسئل أحد عما لا يد له فيه، كما لا يُسئل أحد عن خطأ غيره. - يلتزم أرباب العمل باتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطيات؛ لضمان سلامة العامل وحمايته قبل حدوث الضرر والإصابة، وهو ما قررته القواعد العامة في الفقه الإسلامي. - من واجبات الدولة ضمان كل مواطن ضد كافة المخاطر والإصابات، فقد جعل الله سبحانه وتعالى للعجزة حقا معلوما في أموال الأغنياء عامة. - العجز المؤقت هو: المرض أو الإعياء الذي يُصيب العامل بسبب العمل أو نتيجة له أو لأجله، فيُقعده عن العمل مدة زمنية. - يرى جمهور الفقهاء أنه ليس للمصاب تعويضاً خاصا عما فاته من كسب العمل في حالة العجز المؤقت؛ لأنه لا يستساغ الجمع بين تعويضين في جناية واحدة، وفي محل واحد. - اختلف العلماء في تصنيف البدل المالي الذي يأخذه المتضرر في جسمه مقابل ما يلحقه من ضرر، فهل هو من قبيل العقوبة الواقعة على صاحب العمل؟ أم هو تعويض للعامل وجبرٌ له عن إصابته؟ - لا يستحق العامل تعويضاً، إذا كانت إصابته ناتجة عن تقصير في استعمال وسائل الوقاية التي وفرّها صاحب العمل. - القصد من التعويض جير الضرر الواقع بالتعدي أو الخطأ؛ لأن الضرر واقعة مادية، وعليه فيجب أن يكون التعويض مقدرا على أساس تغطية ما وقع فعلا، دون زيادة أو نقصان. - للأضرار المحتملة تأثير في تقدير التعويض، وفي تأخير وقت تقدير التعويض، أو دفعه للمصاب، إلى حين يستقر الأمر نهائيا. - الراجح أنه لا يجوز إهدار دم يسيل من جسم إنسان، وكذلك الألم الذي يعانيه المصاب. - إن الفقهاء في الزمن الماضي لم يعانوا من تكاليف العلاج الباهظة كما يعانيها الناس اليوم، ولم يعايشوا ذلك، أو لم يكن شائعا بالصورة التي عليها اليوم. - الراجح ضرورة تعويض المصاب عما أنفقه على العلاج، كأجرة الطبيب وثمن الدواء. - يحيل الفقهاء مسائل كثيرة لأهل الخبرة؛ إما لتقدير قيمة شيء، أو لمعرفة مقدار العيب فيه، وهم يسمونهم بأهل المعرفة، أو أهل البصر، أو المقومين، ومن ذلك الاستعانة بالخبراء في تقدير التعويض عن إصابة العمل.


التعويض - إصابات العمل - الفقه الإسلامي


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع