مدونة أ.د. هشام العربي


نتائج بحث تحول اليد في الفقه الإسلامي

أ.د. هشام العربي | Dr. Hesham El-Araby


03/07/2020 القراءات: 4555  


انتهى البحث إلى عدد من النتائج، يمكن إجمالها فيما يلي:
أولا: أن المقصود بتحول اليد هو تغيُّر صفتها وحالها، فتتحوَّل من صفة الأمانة إلى صفة الضمان، أو من صفة الضمان إلى صفة الأمانة.
ثانيًا: اليد عند الفقهاء يُقصد بها الاستيلاء على الشيء بالحيازة الحقيقية أو الاعتبارية.
ثالثًا: يد الأمانة هي يد الحائز الذي حاز الشيء لا بقصد تملكه، بل باعتباره نائبًا عن المالك.
رابعًا: الأيدي الأمينة المتفق عليها هي يد المستأجر على العين المستأجرة في مدة الإجارة، والأجير الخاص، والمضارب على رأس مال المضاربة، والشريك على مال الشركة، والوديع ووارثه قبل تمكنه من رد الوديعة للمودِع، والملتقط بقصد التعريف، والولي، والوصي، والقيم، ومن ألقت الريح في بيته متاعًا لغيره حتى يعرف صاحبه فيرده إليه، والمنقذ لمال غيره، والوكيل بغير أجر، والوكيل بأجر أو بغير أجر على المال الذي قبضه من الموكل لاستخدامه فيما وُكِّلَ فيه، ويد الموصَى له على العين التي أُوصِيَ له بمنفعتها، والرسول.
خامسًا: يد الأمانة لا تتحمل بحسب الأصل تبعة هلاك ما تحتها من الأموال ما لم تتعدَّ أو تفرِّط.
سادسًا: يد الضمان هي يد الحائز الذي حاز الشيء بقصد تملكه أو لمصلحة نفسه.
سابعًا: الأيدي الضامنة المتفق عليها هي يد الغاصب، واليد المترتبة على يد الغاصب، ويد القابض مال غيره بدون إذنه معتقدًا أنه له، والمقبوض على سوم الشراء، والمقبوض بالبيع الفاسد، والقرض، وما قبضه المشتري زيادةً على حقه غلطًا، والمبيع في يد المشتري بعد الإقالة.
ثامنًا: يد الضمان تغرم ما يتلف تحتها من الأموال، أيًّا كان سبب هلاكها أو ضياعها.
تاسعًا: تتحول يد الأمانة إلى يد ضمان بالتعدي، والتقصير، بلا خلاف.
عاشرًا: المرجع في اختلاف المالك وصاحب اليد الأمين فيما يعد تعديًا أو تقصيرًا أهل الخبرة والاختصاص في ذلك.
حادي عشر: تتحول يد الأمانة إلى يد ضمان بمخالفة الشروط التقييدية للمالك مما يعد تجاوزًا لحدود الإذن ومقتضاه في حيازة العين.
ثاني عشر: تتحول يد الأمانة إلى يد ضمان بالتجهيل عند الموت، إلا إذا كان موته فجأة عقب قبض الأمانة مباشرة.
ثالث عشر: تتحول يد الأمانة إلى يد ضمان إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وصيانة الأموال، كالأجير المشترك والصانع المشترك والمضارب المشترك.
رابع عشر: تتحول يد الأمانة إلى يد ضمان إذا جرى العرف بتضمين الأمين لتغير الأحوال وفساد الذمم وقلة الديانة.
خامس عشر: تتحول يد الأمانة إلى يد ضمان إذا قامت التهمة بالأمين، وغلب الظن بعدم حفظه وكذب ادعائه عدمَ التعدي والتفريط، مع تغير الأحوال وفساد الزمان، وعدم قدرة صاحب المال على إثبات تعدي الأمين أو تفريطه، وذلك كالأُجَراء المشتركين والصُّنَّاع.
سادس عشر: إذا تطوَّع الأمين بالتزام الضمان بعد تمام العقد أو حتى في العقد نفسه لزمه، وتحولت يده من الأمانة إلى الضمان.
سابع عشر: تتحول يد الأمانة إلى يد ضمان باشتراط الضمان على الأمين في العقد، وهو شرط صحيح وملزم.
ثامن عشر: تتحول يد الأمانة إلى يد ضمان بجحود الأمانة.
تاسع عشر: تتحول يد الأمانة إلى يد ضمان بحيلولة الأمين بين المالك وماله بغير إذن منه، وإن لم يتلف المال.
عشرون: جهل اليد المترتبة على يد الغاصب أو السارق بالغصب أو السرقة لا يخرجها عن كونها يد ضمان.
واحد وعشرون: تتحول يد الأمانة إلى يد ضمان بتغير صفة صاحب اليد من حيازة تقتضي الأمانة إلى صورة أخرى من الحيازة تقتضي الضمان.
ثانٍ وعشرون: إذا تعدَّى الأمين في الوديعة ثم رجع عن تعديه لا يبرأ من الضمان، ولا تتحول يده من يد ضمان إلى يد أمانة برجوعها عن التعدي، بخلاف غيرها مما لا يقصد حفظه لذاته فإن رجوع الأمين فيه عن التعدي يرفع عنه الضمان.
ثالث وعشرون: إذا أبرأ المالكُ صاحبَ اليد الضامنة برئت من الضمان وتحولت إلى يد أمانة، حتى وإن كانت غاصبة.
رابع وعشرون: ينتفي الضمان بنفيه، وتتحول يد الضمان إلى يد أمانة باشتراط نفي الضمان.
خامس وعشرون: إجازة صاحب المال للغاصب أو السارق ومن في معناهما إذا لحقتهما وكانت العين المغصوبة قائمةً؛ فإنها تنقلب بالإجازة أمانةً.
سادس وعشرون: إذا كانت الإجازة بعد إتلاف العين المغصوبة فإنها تكون مضمونةً بكل حال، سواء أجازها المالك أو لا.
سابع وعشرون: إذا تغيرت صفةُ يد الغاصب بأن جعله المغصوبُ منه عاريةً عنده أو رهنًا أو وديعةً أو مستأجَرًا أو رأسَ مالِ مضاربةٍ برئ الغاصبُ من ضمان الغصب، واعتُبِرَ هذا أداءً حكميًّا.
ثامن وعشرون: إذا سقط الدينُ عن الراهن بنحو إبراء أو هبة أو حوالة على مليء غير مماطل؛ فإن يد المرتهن عليه تتحول من يد ضمان عند الحنفية إلى يد أمانة.


تحول، اليد، الفقه الإسلامي، أمانة، ضمان


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع