الترقية على أساس الشهادة في تشريع الوظيفة العمومية الجزائري .
الدكتور : سعد لقليب / محمد | dr. saad louglaib / mohamed
23/05/2020 القراءات: 45920
غالبًا ما يتساءل الموظفون العموميون عن الإجراءات والأساليب التي يتم من خلالها تجسيد عملية الترقية على أساس الشهادة ، حيث إن معظمهم لا يعرفون الإجراءات التنظيمية والإدارية التي يتم من خلالها الترقية على أساس الشهادة إلى أعلى رتبة وما الشروط القانونية التي يجب استيفاؤها.
وبناءً على ذلك ، ونظراً لأهمية هذا الموضوع ، نود أن نوضح مجموعة من النقاط ، خاصة تلك المتعلقة بالمرجع القانوني الذي يحكم الترقية على أساس الشهادة ، تعريف الترقية على أساس الشهادة ، الشروط التي تحكم الترقية على أساس الشهادة ، إعداد قوائم التأهيل للترقية على أساس الشهادة .
اولا : ما هي المرجعية القانونية والتنظيمية التي تحكم الترقية على أساس الشهادة ؟
يحكم الترقية على أساس الشهادة في قطاع الوظيفة العمومية كل من الأمر رقم 06 - 03 المؤرخ في 15 يوليو2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما أحكام المادة 107 منه وكذا أحكام المنشور رقم 04 المؤرخ في 30 نوفمبر2017 المتعلق بالترقية على أساس الشهادة .
ثانيا : ما المقصود بالترقية على أساس الشهادة ؟
تعتبر الترقية على أساس الشهادة أحد أنماط الترقية الداخلية وهي تتمثل في تقدم الموظف في مساره المهني وذلك من خلال الانتقال من رتبته الأصلية إلى الرتبة الأعلى في نفس السلك أو سلك أعلى من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات .
ثالثا : ما هي الشروط التي تحكم الترقية على أساس الشهادة ؟
حدد المنشور رقم 04 المؤرخ :30 نوفمبر 2017 المشار إليه أعلاه مجموعة من الشروط الأساسية التي ينبغي توافرها قبل تجسيد عملية الترقية على أساس الشهادة يمكن أن نوجزها في الآتي :
1- أن يكون الموظف المعني بالترقية مرسما في رتبته الأصلية.
2- أن يكون نمط التوظيف الخارجي منصوص عليه القانون الأساسي الخاص الذي يحكم رتبة الترقية وذلك وفقا لأحد طرق التوظيف الخارجي الأتية : على أساس الشهادة أو المسابقة على أساس الشهادات أو المسابقة على أساس الاختبارات
3- أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة أو المؤهل الجديد ( تاريخ المداولات) لاحقا لتوظيف المعني لأول مرة . حيث أن الترقيات في الرتبة اللاحقة على التوظيف الأول لا تؤثر على الترقية على أساس الشهادة ، طالما أن الشهادة أو المؤهل الجديد يسمح له بالالتحاق برتبة أعلى من رتبة الترقية التي يشغلها حاليا ، فالعبرة في مثل هذه النقطة أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة بعد التوظيف الأول بغض النظر عن ترقيته في الرتبة بصفة لاحقة.
4- أن يتطابق ويتناسب تخصص الشهادة أو المؤهل العلمي المتحصل عليه مع التخصصات المطلوبة في التوظيف الخارجي المخصص لرتبة الترقية .
5- أن تتم عملية الترقية في نفس الشعبة التي تنتمي إليها الرتبة الأصلية للموظف المعني، مثال ذلك لا يمكن ترقية موظف ينتمي إلى شعبة الإعلام الآلي في الأسلاك المشتركة إلى احد رتب شعبة الإدارة العامة أو شعبة الإحصائيات.
6- أن لا يكون التوظيف في رتبة الترقية أي الرتبة محل الترقية متوقف الالتحاق بها على متابعة تكوين متخصص .
7- أن يتوفر المنصب المالي الشاغر والمخصص لنمط الترقية ، وان يكون مدون في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية للسنة المالية التي يتم فيها تجيد عملية الترقية ، حيث انه و إطار تطبيق أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 ديسمبر2015 التي تحدد كيفيات تجسيد التدابير العملية الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد، يمكن تجسيد عمليات الترقية على أساس الشهادة في حدود المناصب التي أصبحت شاغرة بسبب التحرر في احد الحالات المذكورة في التعليمة المشار إليها أعلاه.
8- أن يكون المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية الخاص بالمؤسسة أو الإدارة العمومية مصادق عليه بعنوان السنة المالية المعتبرة .
رابعا : إعداد قوائم التأهيل للترقية على أساس الشهادة ؟
إن إعداد قائمة التأهيل المخصصة للترقية على أساس الشهادة ينبغي أن يكون وفقا لأحكام المنشور رقم 04 المؤرخ في 30 نوفمبر 2017 المشار إليه أعلاه ، حيث انه يجب التنويه للاتي
1- ضرورة احترام الشروط المحددة في المنشور رقم 04 المشار إليه أعلاه .
2- إعداد قوائم التأهيل حسب كل رتبة وفقا لدرجة الاستحقاق مع اعتماد أولا تاريخ الحصول على الشهادة ( تاريخ المداولات أو النجاح) أي اقدمية الشهادة كمعيار أساسي ووحيد لترتيب المترشحين بصفة أولية.
3- أنه و في حالة تساوي المترشحين في الترتيب فإنه ينبغي اعتماد باقي المعايير المنصوص عليها في المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2011 المتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادات للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية.
4- التقيد الصارم بالشروط المذكورة في المنشور رقم 04 المشار إليه أعلاه، وتبلغ مصالح الرقابة المالية وكذا مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وفقا للآجال القانونية بنسخ من مشاريع و/أو قرارات أو مقررات الترقية مرفوقة بقوائم التأهيل المعدة لهذا الغرض حسب الحالة لإخضاعها لإجراءات الرقابة السابقة أو اللاحقة .
5- أن الترقية على أساس الشهادة لا تتم بصفة آلية بل تكون بناء على طلبات الموظفين المعنيين وتخضع لشروط وإجراءات قانونية محددة عن طريق التنظيم المعمول به في هذا المجال .
الموظف الترسيم ، الالترفية ، المؤهل ، المسار المهني ، التخصص ، المنصب المالي .
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع