مدونة الباحث/محمد محمد محمود إبراهيم


حكم الجيلاتين : ما هو الجيلاتين ؟

باحث /محمد محمد محمود إبراهيم | MOHAMED MOHAMED MAHMOUD IBRAHIM


10/08/2023 القراءات: 511  


حكم الجيلاتين :

ما هو الجيلاتين ؟

الجيلاتين هو مادة مستخلصة من البروتينات المستخلصة من المادة اللاصقة لأنسجة الجلود أو العظام الحيوانية ( كولاجين) بعد معاملتها بطرق كيميائية ، ويستعمل بشكل عام للحلويات والمأكولات وكذلك يدخل في صناعة كبسولات الأدوية ، ويستخدم في إنتاج معاجين الأسنان والمراهم والكريمات.

حكمه :

الجيلاتين منه ما هو نباتي ، وهذا لا حرج في استعماله ، ولا في تناول ما اشتمل عليه ، ومنه ما هو حيواني ، وهذا فيه تفصيل :

– يجوز استعمال الجيلاتين المستخرج من الحيوانات المباحة، المذكَّاة (المذبوحة ) تذكية شرعية.

– أما الغير مذكاة تذكية شرعية فالراجح أنه جائز لما سبق أن ذكرناه من طهارة عظام الميتة وجواز استعمالها .

– أما الجيلاتين المأخوذ من الخنزير فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم في العصر الحديث :

القول الأول : يقولون بحرمته لنجاسته الناتجة عن نجاسة أصله وهو الخنزير .

القول الثاني : يقولون إن نجس العين يطهر بالاستحالة وهو المفتى به لدى الحنفية وجمهور المالكية وابن تيمية والظاهرية ، وذلك لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة ، وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها ، فكيف بالكل ، ويعبرون عن ذلك بأنه ( الطهارة بالاستحالة ) بمعنى : إذا استحالت النجاسة طَهُرت ، فهذا الشيء أصله خنـزير لكنه استحال (أصبح) تحول إلى شيء آخر وصار صابون مثلا،

مثل الروث حينما يؤخذ ويدخل النار ويحترق، فرماده حلال لأنه صار شيئا آخر، ومثاله أيضا كما قال ابن تيمية : إذا سقط خنزير أو كلب في مملحة وتآكل واستحال تحت فعل الملح وتحلل فيه حتى فقد خواصه الأصلية ؛ حلَّ استعمال الملح ، وكما ويقول ابن القيم: إن عصير العنب طيب، وإذا استحال إلى خمر أصبح خبثا ولا علاقة للخمر بأصلها الطيب وهو عصير العنب وكذلك إذا استحالت الخمر إلى خل فالخل الناتج طيب، ولا علاقة لهذا الطيب في الحكم بأصله الخبيث وهو الخمر ولذلك فإن الحكم يتعلق فقط بالمادة الناتجة ولا علاقة للحكم بأصل هذه المادة.
فالجيلاتين أصله خنـزير ، ولكنه صار مركباً كيماوياً جديداً فأخذ حكماً آخر؛ لأن الحكم إنما كان على عين نجسة، فإذا ذهبت العين زال الحكم، وحيث إن الكولاجين النجس تتحول عينه إلى مادة أخرى مغايرة له تماماً فإن العين الناتجة ليست هي عين النجاسة وبالتالي تكون طاهرة حلال الأكل.

وعلي؛ فإن مادة الجيلاتين طاهرة حلال أكلها مطلقاً مهما كان مصدرها؛ لأنها مادة طاهرة العين، و لا يضرها استحالتها من عين نجسة أو محرمة، لأن الاستحالة مطهرة فيما يظهر، والله أعلم!

مسائل متممة للباب :

تطهير البدن والثوب :

الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسة يجب غسلهما بالماء حتى تزول عنهما إن كانت مرئية كالدم ، فإن بقي بعد الغسل أثر يشق زواله فهو معفو عنه ، فإن لم تكن مرئية كالبول فإنه يكتفى بغسله ولو مرة واحدة ، فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ( إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به ؟

فقال : تحته ثم تقرضه بالماء ، ثم تنضحه ثم تصلي فيه ) متفق عليه

تحته : الحت : الدلك بأطراف الأصابع

تنضحه : النضح الغسل بالماء

وإذا أصابت النجاسة ذيل ثوب المرأة تطهره الأرض ، لما روي ، أن امرأة قالت لام سلمة رضي الله عنهما : ( إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ؟ فقالت لها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يطهره ما بعده ) رواه أحمد وأبو داود .

التطهير بغير الماء :

فيها أربعة أقوال:
1- الشافعي : إزالة النجاسة بالماء فقط ‏.‏
2- أبي حنيفة : الجواز بالماء وبكل مائع (سائل ) طاهر ينعصر بالعصر وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 🙁 اغسليه بالماء )للغالب لا للتقيد به .
3-مالك ورد عنه الجواز والمنع .
4- أحمد :ورد عنه ثلاثة أقوال ،الثالث منها يجوز للحاجة ، كما في طهارة فم الهرة بريقها، وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم، ونحو ذلك‏.‏
والسنة قد جاءت بالأمر بالماء في قوله لأسماء‏:‏ حتيه، ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء‏)‌‏.‏ وقوله في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد‏:‏ ‏(‏صبوا على بوله ذنبوًا من ماء‏)‏ فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمرًا عامًا بأن تزال كل نجاسة بالماء‏.‏
وقد أذن الله بازالتها بغير الماء في مواضع‏:‏ منها‏:‏ الاستجمار بالحجارة‏.‏
ومنها قوله في النعلين‏:‏ ‏(‏ثم ليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور‏)‌‏.‏
ومنها قوله في الذيل‏:‏ ‏(‏يطهره مابعده‏)‌‏.‏
ومنها‏:‏ أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ ثم لم يكونوا يغسلون ذلك‏.‏
ومنها قوله في الهر‏:‏ ‏(‏إنها من الطوافين عليكم والطوافات‏)‏ مع أن الهر – في العادة – يأكل الفأر، ولم يكن هناك قناة ترد عليها تطهر بها أفواهها بالماء بل طهورها ريقها‏.

‏ ومنها‏:‏ أن الخمر المنقلبة بنفسها تطهر باتفاق المسلمين‏.‏
وإذا كان كذلك، فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان، زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها‏.‏ لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة لما في ذلك من فساد الأموال، كما لا يجوز الاستنجاء بها‏.
‏ فالراجح أنه يصح التطهير بأي طريقة، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله،
قال العلامة الشوكاني : والحق أن الماء أصلٌ في التطهير، لوصفه بذلك كتاباً وسنة، لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل، ولم يأت دليل بحصر التطهير في الماء. فبأي مزيل زالت النجاسة أجزأ ذلك، حتى لو كان بالمعقمات والمطهرات الكيماوية، فإن ذلك مجزئ على الراجح .
جواز التطهير بالمنظفات الكيماوية وبتكرير مياه المجاري


حكم الجيلاتين : ما هو الجيلاتين ؟


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع