لا يجوز بيع الارض الممنوحة من الدولة إلا بعد مضيّ مدة الحظر
سيف بن سعيد العزري | SAIF BIN SAID ALAZRI
28/09/2023 القراءات: 998 الملف المرفق
منحته الدولة أرضاً سكنية تجارية، فقامَ ببعِها قبلَ أن تمضي مدّة حظر بيع الأرض، ولأجل هذا كتب على نفسه ورقة تنازلٍ عرفية للمشتري، إلا أنّ ريب المنيّة تخطّفتْه قبلَ أنْ تمضي تلك المدة، وبعد مضيّها أراد من الورثة إتمام إجراءات نقلِ سند الملكية لدى الإسكانِ، إلا أنّه كان من ضمنِ الورثة أيتام قصّر، مما دفعه لرفع دعوى على الورثة يطالبُهم فيها بنقلِ سندِ الملكية. وبعد نظر الدعوى حكمت المحكمة برفض الدعوى؛ بسبب بطلانِ بيع الأرض؛ لوجود حظرٍ على بيعِها قبل مضيِّ مدّة معينةٍ. ومما ورد في أسباب الحكم: "من المقرّر شرعاً وقانوناً طبقاً للمادة (355) من قانون المعاملات المدنية أنّ البيع هو عقد تمليك مال أو حق مالي مقابل ثمن نقدي، وطبقاً للمادتين (379) و(411) أنّ عقد البيع تترتّب عليه التزامات على كلٍّ من البائع والمشتري، فعلى المشتري تسليم الثمن وعلى البائع تسليم المبيع، كما أنّه من المقرّر قانوناً طبقاً للبند (1مكرراً1) من شروط منح الأراضي التجارية والصناعية من نظام استحقاق الأراضي الحكومية أنّه "لا يجوز التصرف في الأراضي المملكة طبقاً للبند (1) عن طريق البيع أو الهبة أو الرهن إلا بعد مرور أربع سنوات من تأريخ صدور سند الملكية، ويستثنى من ذلك الرهن من أجل استغلال الأرض في الغرض المخصصة له، كما يستثنى من البيع والهبة للأقارب من الدرجتين الأول والثانية شريطة عدم نقلهم الملكية إلى غيرهم إلا بعد اكتمال مدة أربع سنوات من تأريخ صدور سند الملكية"، وقد جرى قضاء المحكمة العليا طبقاً للمبادئ ذوات الأرقام (91/س.ق7، و22 و35 و37/س.ق9) على بطلان البيع الواقع على الأراضي التي حظر النظام المذكور بيعها إلا بعد مضيّ المددة المحددة، ولو توافرت في البيع أركانه من إيجاب وقبول ومتعاقدين وثمن ومحل لا جهالة فيه، وذلك على أساس أنّه شرط صادر من وليّ الأمر راعى فيه مصلحة المواطن، وقد جاء متوافقاً مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي هي أساس التشريع، وأنّ الحكم بالبطلان من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها في أيّ مرحلة تكون عليها الدعوى، ومن المقرّر فقهاً أن الإقرار حجة شرعية إن صدر من كامل الأهلية مختاراً غير متهم في إقراره لقوله تعالى: ( ياأيُّها الذين ءامنوا كونوا قوَّامين بالقسطِ شهداءَ لله ولو على أنفسكم) النساء: من الآية135، قال المفسرون: شهادة المرء على نفسه هي الإقرار، وأكّد ذلك المواد (57-60) من قانون الإثبات، ومن المقرّر أنّ الأصل في العقود العدم، ومن ادّعى خلاف ذلك فهو المدعي، فعليه يقع عبء الإثبات؛ إذ هو مدعي خلاف الأصل، عملاً بالقاعدة الشرعية المستقاة من الحديث الشريف التي تقضي بأن "البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر"، فعلى المدعي في حال إنكار خصمه إثبات دعواه بالبيّنة المعتبرة، ومنها شهادة الشهود، وإلا كان له الحقّ في الاحتكام إلى ضمير خصمه بتوجيه اليمين الحاسمة إليه في الأحوال التي يصح فيها ذلك، فإن حلف خسر المدعي دعواه وإلا حكم للمدّعي بما يدّعي على القول المعتبر عند أهل العلم ما لم يردّها المدعى عليه إلى المدعي، وعلى هذا جاءت المواد (1) و(67) و(74) و(75) من قانون الإثبات". المبدأُ من ذلك: لا يجوزُ بيعُ الأرضِ الممنوحة من الدولة قبلَ مضيِّ مدةِ الحظرِ إلا للأقاربِ من الدرجتين الأولى والثانية على أن لا يقوموا بنقلِها لغيرِهم إلا بعدَ مضيّ المدة. ويمكنك - أخي الكريم - الاطلاع على الحكم وتفاصيله في الملف المرفق أعلاه.
حكم قضائي، بيع الأرض، بطلان، مدة حظر.
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع