مدونة د عبد الرزاق محمود عواد فاضل


آراء ابن منجى في المعاملات المالية - الاجارة -

د عبد الرزاق محمود عواد فاضل | Dr. Abdul Razzaq Mhmoud Awoud


02/09/2022 القراءات: 1843  



آراء ابن منجى في حكم الاجارة.
المطلب الاول: تعريف الاجارة عند ابن منجى، وتعريفها لغة، واصطلاحا، وادلة مشروعيتها.
اولا: تعريف ابن منجى للاجارة وهي: "عقد على المنافع"()
ثانيا: تعريف الاجارة لغة : اسم للأجرة، وهي كراء الأجير، وهي بكسر الهمزة، وهو المشهور، وحكي الضم: بمعنى المأخوذ، عوض العمل وجزائه، ونقل الفتح أيضاً، فهي مثلثة().
ثالثا: تعريف الاجارة اصطلاحا:
تعددت تعاريف الفقهاء للإجارة اصطلاحا فاتفقت في المعنى العام واختلفت في التفصيل، ومن ذلك:
1. تعريف الاجارة عند الحنفية هي: ( بيع منفعة معلومة بعوض معلوم دين أو عين) ().
2. ، تعريف الاجارة عند المالكية: هي (تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض)().
3. تعريف الاجارة عند الشافعية: هي( عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم ().
4. تعريف الاجارة عند الحنابلة: عقد على منفعة مباحة معلومة، من عين معينة، أو

موصوفة في الذمة، أو على عمل معلوم.()
وبعبارة أخرى: هي عقد معاوضة على منافع الأعيان().
رابعا: ادلة مشروعيتها: استدل الفقهاء على مشروعيتها بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.
أما من الكتاب فقوله تعالى: (( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى)) (). وجه الدلالة: تدل الآية الكريمة على أن الإرضاع بلا عقدٍ تبرُّعٌ لا يوجِب أجرةً، وإنما يوجبها ظاهراً العقدُ فتعيَّن().
ومنه أيضاً قوله تعالى: ((قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28)) ().
وجه الدلالة: تدل الآية الكريمة على أنَّ الله ــ سبحانه وتعالى ــ ذَكَرَ أنَّ نبياً من أنبيائه (عليه السّلاَم) آجر نفسه حججاً مسماة ملك بها بضعَ إمرأةٍ()، أي: جعل المنفعة مهراً ()، وهذا نص على جواز الإجارة والمعاوضة على المنافع().
وأمّا من السّنة، فقد وردت أحاديث كثيرة تحث على ذلك، منها: أَنَّ عَائِشَةَ (رَضِيَ) اللَّهُ عَنْهَا) زَوْجَ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم) قَالَتْ(( وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم ) وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ()، هَادِيًا خِرِّيتًا()، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاَثٍ))(). وعَن أَبِي هُرَيرَةَ عَن النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم) قَالَ: (( مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ))(). وجه الدلالة فيه: ان الحديثين الشريفيتن تدلان على جواز الإجارة ().
وأما الإجماع : فقد أجمع الفقهاء في كل عصر، وفي كل مصر على جواز الإجارة، وبأنها ثابتة (). وما روي خلافُ ذلك عن أحد من الصّحابة (رضي الله عنهم) ()، حتى قال)( : الشافعي (( فمضت بها السنة، وعمل بها غير واحد من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولم يختلف أهل العلم ببلدنا علِمناه في إجارَتِها وعوام فقهاء الأمصار)) ().
وأمّا القياس: فإنَّ المنافعَ كالأعيانِ، فلمَّا جاز عقدُ البيعِ على الأعيانِ، جاز عقدُ الإجارةِ على المنافعِ().
خامسا: قول ابن منجى في الاستدلال على مشروعية الاجارة :
بالإضافة الى ما ذكرناه في ادلة المشروعية أضاف ابن منجى في استدلاله على مشروعية الاجارة الحديث الاتي : وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره))().


آراء ابن منجى في المعاملات المالية - الاجارة -


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع