مدوّنة الأستاذ المشارك الدّكتور منير علي عبد الرّب القباطي


مسائل وأحكام متعلّقة بالصّيام (3)

الأستاذ المشارك الدّكتور منير علي عبد الرّب | Associate Professor Dr. Muneer Ali Abdul Rab


18/03/2025 القراءات: 8  


تابع المسائل والأحكام المتعلّقة بالصّيام المسألة العاشرة: الجماع في نهار رمضان عمدًا: فيه كفّارة كبرى، كما ثبت في الصّحيحين من حديث أبي هريرة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصّيام لمرض لا يرجى برؤه أو لعجزه، فيجب عليه إطعام ستّين مسكينًا، لكلّ مسكين نصف صاع من غالب قوت البلد (أي كيلو ونصف تقريبًا)، من تمر أو أرز أو بُر أو ...، هذا هو الأولى والأحوط إن كان ذا وسع من المال، فإن لم يستطع فيخرج مدًّا من طعام لكلّ مسكين، ويقدّر بنحو: 750 جرامًا تقريبًا من غالب قوت أهل البلد. وكلا التّقديرين قال بهما أهل العلم. 👈ومعلوم أنّ عتق الرّقبة الآن غير موجود، فيجب على من حصل منه هذا التّوبة النّصوح، وصوم الشّهرين فإن عجز عن الصّيام، فيعدل إلى الإطعام، كما يجب عليه مع ذلك قضاء اليوم الّذي جامع فيه. 👈وكفّارة الجماع في نهار رمضان على التّرتيب عند الجمهور، وهو الرّاجح. 👈ويحرم على المرأة أن تمكّن زوجها في نهار رمضان، فإن أطاعته غير مكرهة، وجب عليها التّوبة النّصوح والقضاء والكفّارة كالرّجل، عند كثير من أهل العلم؛ لأنّها هتكت حرمة صوم رمضان. 👈والرّاجح من أقوال أهل العلم أنّ الكفّارة تتعدّد بتعدّد الأيّام، ولا تتعدّد بتكرّرها في اليوم الواحد قبل إخراجها. المسألة الحادية عشرة: تأخير قضاء رمضان، حتّى يدخل رمضان آخر: الواجب على من فاته شيء من صيام رمضان ألّا يؤخر قضاءه، فإن أخّره من غير عذر، حتّى دخل رمضان آخر، أثم ولزمه مع القضاء كفّارة على القول الرّاجح، وهو مذهب مالك والشّافعيّ وأحمد، ونقل عن بعض الصّحابة كأبي هريرة وابن عبّاس -رضي الله عنهم-، والكفّارة: أن يطعم عن كلّ يوم مسكينًا (إمّا نصف صاع، ويعادل نصف كيلو من قوت البلد وهو الأحوط كما تقدّم، أو 750 جرامًا من قوت البلد)، 👈فإن كان التّأخير لعذر كالمرض، فإن كان يرجى برؤه أي شفاؤه، فإنّه يجب عليه القضاء بعد زوال المرض، لقوله تعالى: ( ومن كان مريضًا أو على سفرٍ فعدّةٌ من أيّام أخر) [البقرة: 185] ولا فدية عليه في هذه الحالة، 👈 وإذا كان المرض مزمنًا لا يرجى برؤه، فالواجب الإطعام فقط، وكذلك من عجز عن الصّوم لكبر سنّ؛ لقوله تعالى: ( وعلى الّذين يُطيقونه فديةٌ طعام مِسكين ) [البقرة:184] قال ابن عبّاس -رضي الله عنهما-: ليست بمنسوخة، هو الشّيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، ‌فيطعمان ‌مكان ‌كلّ ‌يوم ‌مسكينًا. رواه البخاريّ. المسألة الثّانية عشرة: الحامل والمرضع إذا أفطرتا: لا يجوز لهما أن تفطرا إلّا إذا خافتا ضررًا على نفسيهما أو على ولديهما، فإذا تحقّق خوف الضّرر إما بالتّجربة، وإمّا بإخبار طبيبٍ ثقة جاز الفطر، واختلف العلماء في الواجب عليهما إذا أفطرتا، والرّاجح أنّ عليهما القضاء فقط؛ لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) { البقرة: 184 }، 👈 فتلحقان بالمريض الّذي يُرجى برؤه، فوجب عليها القضاء إذا قدرتا عليه؛ وللحديث: ‌إِنَّ ‌اللَّهَ -عزّ وجلّ- ‌وَضَعَ ‌عَنِ ‌الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ، أَوِ الصِّيَامَ» رواه أحمد وابن ماجة. حسّنه بعض أهل العلم، وصحّحه الألبانيّ. 👈 وإن أخرجتا مع القضاء فدية طعام، إن أفطرتا خوفًا على ولدهما، فهو الأحوط، على مذهب الإمام الشّافعيّ وأحمد. والله أعلم


مسائل، أحكام، صيام


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع