مدونة / أبوبكر عبدالسلام السنوسي التومي


ماهية الشرعية الدولية لحقوق الانسان

أبوبكر عبدالسلام السنوسي التومي | Abobaker Abdelsalam Elsanousi Altommy


09/06/2020 القراءات: 8991  


الشرعية الدولية لحقوق الانسان تعني الالتزام بمبادئ الامم المتحدة، والالتزام بالقوانيين الصادرة بالخصوص وتطبيقها.
واستعمل هذا المصطلح لأول مرة من قبل لجنة حقوق الانسان المعنية بأعداد المبادئ الاساسية الخاصة بحقوق الانسان، حيث اوضحت اللجنة ان الشرعية الدولية لحقوق الانسان هي مجموعة الوثائق الخمسة التي يتم اعدادها فيما يتعلق بحقوق الانسان وهي: -
1- الاعلان العالمي لحقوق الانسان
2- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
3- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
4- البرتوكول الاختياري الاول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
5- البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اولاً / الاعلان العالمي لحقوق الانسان
صدر الاعلان العالمي لحقوق الانسان في يوم 10- ديسمبر- 1948م بالجمعية العامة للأمم المتحدة, حيث حدد حقوق الانسان التي يجب حمايتها , و نص على عدد من الحقوق والحريات مثل الحق في الحياة والحرية – الحق في التمتع بحماية القانون والمساواة امام القانون – الحق في حرية التنقل والاقامة – الحق في الحصول على جنسية – الحق في الزواج وتكوين اسرة – الحق في حرية الرأي والتعبير- الحق في تولي الوظائف العامة والمشاركة في الانتخابات – الحق في التملك – الحق في اللجوء والحماية من الظلم والاضطهاد – الحق في الحصول على الضمان الاجتماعي ومستوى معيشي لائق تتوفر فيه كل المتطلبات الاساسية من مأكل وملبس ومسكن وخدمات صحية واجتماعية - الحق في العمل وانشاء النقابات – الحق في التعلم .
ثانياً / العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
صدر هذا العهد في عام 1966م، وهو ملزم قانوناً للدول المصدقة عليه، والحقوق المدنية والسياسية هي حقوق سلبية لا يجوز من الدول انتهاكها مثل: -
- الحق في الحياة والامان على شخصه
- الحماية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية
- الحق في حرية الرائ والفكر والوجدان والدين
- الحق في الزواج وتكوين اسرة
- حماية الانسان من العبودية والاسترقاق
- الحق في الحصول على محاكمة عادلة وحمايته من الاعتقال والاحتجاز التعسفي
- تعهد الدول لكفالة تساوي الرجال والنساء في التمتع بكل الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد
- الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمشاركة في ادارة الشؤون العامة
- لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بنفسها والتصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية
وفي هذا العهد تم توضيح الالية التي يجب اتباعها في تطبيق البنود الواردة بالعهد
ثالثا / العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
صدر ايضا في عام 1966م، وهو ايضاً ملزم للدول المصدقة عليه، ويعني بوضع الانسان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي داخل مجتمعه مثل: -
- الحق في تقرير المصير والتصرف بالثروات والموارد الطبيعية
- اعتراف الدول بالحق بالعمل والحصول على المكافأة والحق في تكوين النقابات والحق في الاضراب
- توفير الحماية للأسرة ومساعدتها وتوفير الحماية الخاصة للأمهات والاطفال
- الحق في الحصول على مستوى معيشي لائق تتوفر فيه كل المتطلبات من غداء وكساء وماوئ
- الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية وتوفير كل الخدمات والعناية الطبية
- الحق في التعليم لكل انسان وجعل التعليم مجاني والزامي في المراحل الاولى
- لكل انسان الحق بالمشاركة في الحياة الثقافية
وقد تم في هذا العهد توضيح الالية والاجراءات الواجب اتباعها لتنقيد كل البنود الواردة بالعهد، مع تعهد الدول المصدقة على هذا العهد بمراعاة حقوق الانسان
رابعاً / البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوى من قبل الافراد
وفقا لهذا البروتوكول يحق للأفراد التابعين للدول المصدقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تقديم شكاوى الى الامم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الانسان
خامساً / البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على الغاء عقوبة الاعدام
الهدف من هذا البروتوكول ان تضمن الدول عدم اعدام أي انسان، وان يتم الغاء عقوبة الاعدام


الشرعية الدولية -


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع