مدونة د. اوان عبدالله محمود الفيضي
الجرائم الدولية ضد السلم والانسانية
د. اوان عبدالله محمود الفيضي | AWAN ABDULLAH MHMOOD ALFAIDHI a
02/01/2024 القراءات: 1539
الجريمة عموماسواءكانت داخلية ام دولية تعد عدواناعلى مصالح يحميهاالقانون ففي مجال الجريمة الداخلية يتولى القانون الجنائي الداخلي حماية مصالح الافراد والدولة حيث يناط به مهمة النص على الافعال المحظورة التي تمثل عدواناوبيان العقوبات المقررة لهافي حين ان القانون الدولي الجنائي يناط به مهمة اسباغ الحماية الجنائية على المصالح والقيم الاساسية للجماعة الدولية والجريمة ضدمصالح الشعوب قديمة قدم العلاقات الدولية فقدمرت ظاهرة الاجرام الدولي بمراحل بدأت من قبل الحرب العالميةالاولى وتزايدت واتضحت معالمهااكثر مع الحرب العالميةالثانية ثم تبلورت بشكل ملموس في مؤتمرات واتفاقيات دولية الاانه بعدالحرب العالمية الاولى والثانيةازداداهتمام المجتمع الدولي بهذه الظاهرة بوضع محاكمات جنائية دولية لكبارمجرمي الحرب كماوان لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة بذلت جهداكبيرا من اجل التقنين للجرائم الدوليةواسفرت جهودهاالى وضع تقسيم ثلاثي للجرائم الدولية وذلك بناءعلى محاكم نورمبرج وطوكيو بحيث يشمل القسم الاول جرائم الحرب والثاني الجرائم ضدالانسانية والثالث الجرائم ضدالسلم كمااضافت في عام1984اللجنة للمشروع ايضاجرائم دولية جديدة اضفت عليها الصفة الدولية رغم اختصاص القضاءالوطني بها كجريمة الارهاب الدولي ولامناص من القول ان الجرائم ضدالسلم تعداهم الجرائم الدولية نتيجة لكون المصلحة المعتدى عليها هي السلام بينماتعدالجرائم ضد الانسانية حديثة العهد نسبياعلى الصعيد الدولي حيث لم تظهر الابعد الحرب العالمية الثانية
وخلاصة القول فان هناك جرائم دولية يعقدالاختصاص فيها للمحاكم الدولية كتلك التي اختصت بهاالمحاكم وشملهاالتقسيم الثلاثي واخذت بهاالمحكمة الجنائية الدولية فضلا عن ان الفقه الدولي الجنائي مرن في قبوله فكرة اضافة جرائم اخرلم تنظر فيهاالمحاكم السابقة فوجدناان بعضهامرشح لان يندرج ضمن الجرائم الدولية الماسة بأمن وسلام البشرية ناهيك عن ان بعض صورهامن الممكن ادراجها ضمن جرائم الحرب ان هي وقعت زمن الحرب كجريمةاخذ الرهائن وخطف الطائرات
من هذا المنطلق فان تحديد مدلول الجريمة الدولية وبيان طبيعتهاونطاقها بين الجرائم متروك للاجتهادات الفقهية فقدتبنى ميثاق النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمدة في رومافي17/7/1998 في المواد/5–8مصطلحات الجرائم الدولية وتعريفاتهاواقسامهابشكل كامل فهي تشمل كل فعل اوسلوك مخالف لقواعد القانون الدولي يتضمن اعتداءعلى القيم والمصالح الدولية يرتكبه اشخاص امالحسابهم الخاص اولمصلحة دولة اودول اوكانت بتحريض اومساعدة منهابحيث تمثل اعتداءوانتهاك للمصلحة الدولية اولمصلحة جماعة عرفية اودينية التي يقر القانون الدولي بحمايتهاويقرر جزاءات عقابيةلمنتهكيها وممايؤيد ذلك ان ميثاق الامم المتحدة في مادته/الاولى قد جعل اهم المصالح الدولية الجديرة بالحماية الجنائية تلك التي تتعلق بحفظ السلم والامن الدوليين والمساواة في الحقوق بين الشعوب وحق تقرير المصير واحترام حقوق الانسان بغير تفرقة بسبب الجنس اواللغة اوالدين فكل اعتداءعلى هذه المصالح المحمية دوليايعد جريمة دولية وبهذاتشترك الجريمة الدولية مع الجريمة الداخلية في قيامهماعلى الاركان الثلاث المادي والمعنوي والشرعي الاانه يتوافر فيهاركن رابع هوالركن الدولي الذي يعدالركن المتميز فيهاومعناه ان الفعل المرتكب يمس بمصالح المجتمع الدولي بينمايشكل الركن الشرعي اوالصفة غير المشروعة للفعل الاساس القانوني للجريمة الدولية ويتحقق متى تضمن الفعل عدواناعلى قواعد القانون الدولي في حين ان الركن المادي والمعنوي يشكل وجودهمااساسالقيام الفعل الذي يستوجب العقاب
ولقد صار واضحاالآن ان البيان القانوني للجريمة الدولية لايكفي فيه ان تحددالقواعد الموضوعية للجريمة بل لابد من قواعد شكلية اجرائية تبين كيفية تحصيل الحق من القضاءالدولي الجنائي في حالة وقوع اعتداءعلى مصالحه الجوهرية وتوقيع العقاب المناسب على مرتكب الجريمة الدولية وهومايقتضي وجود محكمة جنائية دولية تتولى اختصاص النظر في الجرائم الدولية وبهذا يتضح لناان انشاءمحاكم جنائية دولية قدساهم بشكل في تحديد انواع الجرائم الدولية فإيجادهذه المؤسسة القضائية وانشائهالدليل على حرص المجتمع الدولي على مكافحة كافةاشكال الجرائم وكل مايهددحرية الانسان وحقوقه الاساسية وسدالثغرة ايضافي النظام الدولي التي تمثلت في مراحل سابقة بعدم وجودالمسألة الجزائية
ويمكنناان نستخلص من هذه القراءات ان الجرائم الدولية اصطلاح شامل لكافة الجرائم التي تعدعدواناعلى المصالح الدولية وهي تشمل بالإضافة الى التي حددتهاالمحاكم واخذت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي جرائم الحرب وضدالانسانية وضدالسلم الجرائم التي تتسم بالخطورة والتهديدلقيم ومصالح المجتمع الدولي كجريمة الارهاب الدولي بمختلف صورهاوغيرها من انواع الجرائم الجسيمة لذانوصي بضرورة تقنين الجرائم الدولية اكبر من ذي قبل نظرا لاستحداث جرائم اخركشفت عنها مظاهرالعولمة الاقتصادية وزوال الحدودبين الكثيرمن الدول مما يلح على ضرورة مواصلة الجهد من اجل ايجادنظام عقابي عالمي يتصدى لأنواع الجرائم المستحدثة كتلك التي صارت تزعزع اقتصاديات الدول وامنهاالسياسي والاجتماعي والصحي وغيره وبالأخص محاسبة الاجرام الصهيوني على ارتكابه جرائم دولية وانتهاكاته لمنهجية القانون الدولي في الاراضي الفلسطينية التي تحتلها وعدم الامتثال للشرعية الدولية حيث ان الشعب الفلسطيني لازال يتعرض الى عملية ابادة جماعية فمايحدث جريمة حرب مكتملة الاركان واستخلاصا لماسلف وتحقيقالمبدأ التكامل بين القانون الداخلي والدولي يجب ان تتضمن القوانين الداخلية تقنينابالجرائم التي تتصف بالصفة الدولية وان تسن اجراءات تسليم المجرمين الدوليين فكلاالقانونين الداخلي والدولي الجنائي يتفقان على ربط فكرة المسؤولية بالقاعدة الجنائية وبالأهلية وبدرجة الخطأ واسباب الاباحة القانونية مع الاختلاف بينهما فيما يخص الاجراءات المتبعة في المتابعة والتحقيق والمحاكمة واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
الجرائم الدولية السلم الانسانية
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع