مدونة الباحث/محمد محمد محمود إبراهيم


فقه الطهارة 1- المياه وأقسامها

باحث /محمد محمد محمود إبراهيم | MOHAMED MOHAMED MAHMOUD IBRAHIM


06/08/2023 القراءات: 221  


فقه الطهارة 1- المياه وأقسامها


لماذا بدأنا بالحديث عن الطهارة ؟
لأن أعظم الحقوق على المخلوق حق الله ثم تأتي حقوق عباده ، وأولى العبادات وأعظمها هي الصلاة فهي عمود الدين ، وأول شرط من شروط صحة الصلاة قبل الدخول فيها هو الطهارة

أنواع الطهارة

-1 طهارة معنوية .

-2طهارة حسية

الطهارة المعنوية : وتعني طهارة القلوب من النفاق، والشرك، والاعتقادات الباطلة الفاسدة، وكذا تطهير القلوب من أمراضها كالحقد، والحسد، والبغضاء، والشحناء، وغير ذلك .

ويدخل فيها أيضاً طهارة الجوارح من الذنوب والآثام والمعاصي؛ ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن الوضوء يطهر الأعضاء، وكذلك الأعمال الصالحة تطهر وتذهب السيئات، فهذه طهارة معنوية .

الطهارة الحسية : وهي التي يذكرها الفقهاء في كتبهم

والطهارة لغة : النظافة

واصطلاحاً : نظافة من نوع خاص فيها معنى التعبد لله .
وهي نوعان : طهارة من الخبث : يعني النجاسة
وطهارة من الحدث ، وهما حدثان :أصغر : وهو ما ينقض الوضوء ، وأكبر : وهو ما يوجب الغسل .

المياه وأقسامها

الماء المطلق
وحكمه أنه طهور : أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره ويندرج تحته من الأنواع ما يأتي :

ماء المطر والثلج والبردلقول الله تعالى : ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) الأنفال 11
وقوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) الفرقان 48

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة ، فقلت : يا رسول الله – بأبي أنت وأمي – أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : ( أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد ) رواه الجماعة إلا الترمذي

ماء البحر ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ، إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ) رواه الخمسة .
ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه ( نعم ) ليقرن الحكم بعلته ، وهو الطهورية المتناهية في بابها ، وزاده حكما لم يسأل عنه ، وهو حل الميتة ، إتماما للفائدة ، وإفادة لحكم آخر غير المسئول عنه ، ويتأكد عند ظهور الحاجة إلى الحكم ، وهذا من محاسن الفتوى .

فائدة :الطَهور بفتح الطاء للماء الذي يتطهر به وبضمها للفعل الذي هو المصدر .

ماء زمزم ، لما روي من حديث علي رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ ) رواه أحمد .
( السجل ) الدلو المملوء .

الماء المتغير بطول المكث ، أو بسبب مقره ، أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا ، كالطحلب وورق الشجر ، فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء .
والأصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا عن التقييد يصح التطهر به ، قال الله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) المائدة 6 .

القسم الثاني : الماء المستعمل

وهو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل .

ومثاله : لو أن شخصاً جمع ماءً في حوض الاستحمام “البانيو” حتى امتلأ ثم اغتسل فيه من الجنابة ، فهل له أن ينغمس فيه ويغتسل فيه من الجنابة مرة أخرى أو يتوضأ منه ؟
وإذا جَمع الماءَ المتساقط منه في الوضوء في إناء ، فهل له أن يتوضأ به مرة أخرى ؟
وقد اختلف العلماء هل تصح الطهارة به مرة ثانية أم لا ؟ على ثلاثة أقوال للفقهاء :

القول الأول: لا تجوز الطهارة بالماء المستعمل، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ، ورواية عن الإمام أحمد .
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم (الراكد) وهو جنب» فدل ذلك على ان الاغتسال يؤثر في الماء ولوكان لا يؤثر لما نهى عنه .

القول الثاني: عند المالكية هو طهور يجوز رفع الحدث به لكن مع الكراهة ان وجد غيره، ومع هذا لم يجز التيمم مع وجوده ، وتجوز ازالة النجاسة به بلا كراهة .

القول الثالث: جواز الطهارة بالماء المستعمل؛ وأنه لا فرق بينه وبين الماء المطلق، وهو قول أبي ثور وابن المنذر وداود وابن حزم وهو إحدى الروايتين عند احمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .

لما رواه ابن عباس –رضي الله عنهما – (أن امرأة من أزواج النبي اغتسلت من جنابة فجاء النبي يتوضأ من فضلها فقالت له : إني اغتسلت منه ؛ فقال : إن الماء لا ينجسه شئ ) رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي .

فقولها إني اغتسلت منه ووضوء النبي منه دليل على طهوريته .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب ، فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال : ( أين كنت يا أبا هريرة ؟ ) فقال : كنت جنبا ، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة ، فقال : سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ) رواه الجماعة
ووجه دلالة الحديث : أن المؤمن إذا كان لا ينجس ، فلا وجه لجعل الماء فاقدا للطهورية بمجرد مماسته له ، إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر .

وأما :حديث أبي هريرة «لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» فالاستدلال به فيه نظر لأَنَّ الْمُرَادَ النَّهْيُ عَنْ الِاغْتِسَالِ فِي الدَّائِمِ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا لِئَلَّا يُقَذِّره ، وَقَدْ يُؤَدِّي تَكْرَارُ ذَلِكَ إلَى تَغَيُّرِهِ لا لأجل نجاسته ، ولا لصيرورته مستعملاً .


فقه الطهارة 1- المياه وأقسامها


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع