مدونة الباحث/محمد محمد محمود إبراهيم
الحث على الزواج والنهي عن العزبة (3)
باحث /محمد محمد محمود إبراهيم | MOHAMED MOHAMED MAHMOUD IBRAHIM
06/12/2022 القراءات: 519
وأكثر من يتزوج بالأجنبيات قصار النظر الذين لا يحسبون للمستقبل حسابا ولا يفكرون ولا يفرضون ويقدرون أهل ظواهر فقط عقولهم ضعيفة ونظرهم قاصر
ثم اعلم أن الغالب في الأجنبيات السفور الاستهانة بالأزواج وكثرة الخروج واستطالة اللسان على الزوج وضعف الدين أو عدمه والغلظة على الأولاد وتكليف الزوج بالمصاريف الباهضة حتى تجلسه على بساط الفقر هذا في الغالب ولهذا نسمع أن بعض الذين اغتروا وتزوجوا بهن يئنون ويتمنون الخلاص وهيهات الخلاص بعد ما امتلأ البيت من الأولاد والبنات ولذلك تجدهم يتضجرون ويتشكون بعدما تورطوا .
وكم من إنسان اضطر إلى مصادقة زوجته لأجل الأولاد وبالعكس فكم من زوجة اضطرت إلى مجاملة زوجها والصبر على جوره .
ثم اعلم وفقني الله وإياك وجميع المسلمين أنه يسن لمن أراد النكاح أن يتخير ذات الدين لحديث أبي هريرة مرفوعا : (( تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك )) . متفق عليه . وأن تكون ذات عقل لا حمقي جاهلة لأن النكاح يراد للعشرة الحسنة ولا تصلح العشرة مع الحمقاء ولا يطيب معها عيش وربما تعدى ذلك إلى ولدها وقد قيل : اجتنبوا الحمقاء فإن ولدها ضياع وصحبتها بلاء ولا ينفع فيها العلاج .وأن تكون الزوجة من بيت معروف بالقناعة لأنه مظنة دينها وقناعتها ويستحب أن تكون جميلة لأنه أسكن لنفسه وأغض لبصره وأكمل لمودته ولذلك جاز النظر إليها قبل النكاح .
وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له النبي : (( انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما )) . رواه الخمسة إلا أبو داود وعن جابر قال : سمعت رسول الله : يقول : (( إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعو إلى نكاحها فليفعل )) . رواه أحمد وأبو داود .
وعن موسى بن عبد الله عن أبي حميد أو حميدة قال : قال رسول الله : (( إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم )) . رواه أحمد .
وعن محمد بن مسلمة قال : سمعت رسول الله يقول : (( إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها )) . رواه أحمد وابن ماجة .
ويشترط أن يكون نظره إليها بلا خلوة لحديث : (( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم )) . فإن لم يتيسر له النظر إليها بعث امرأة ثقة تتأملها له وتصفها لأنه بعث أم سليم إلى امرأة وقال : (( انظري عرقوبها وشمي عوارضها )) . رواه الحاكم وصححه والعرقوب إذا لم يكن طويلا فهو أحسن بأن يكون مساوي للساق ، وكانوا يذمون التي عرقوبها طويل بعضهم وهو من المتثاقلين للصيام .
والعوارض الأسنان التي في عرض الفم وهي ما بين الثنايا والأضراس وذلك لاختبار النكهة فإن لم تعجبه سكت ولا يقول إلا خيرا لا يقول : لا أريدها . لأن في ذلك إيذاء .
ولحديث أبي هريرة قال : قيل يا رسول الله أي النساء خير ؟ قال : (( التي تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره )) . رواه أحمد والنسائي وعن يحيي بن جعدة أن رسول الله قال : (( خير فائدة أفادها المرء المسلم بعد إسلامه امرأة جميلة إذا نظر إليها تسره وتطيعه إذا أمرها وتحفظه في غيبته في ماله ونفسها )) . رواه سعيد .
وإن نظر إليها وأحبها وتعلقت نفسه وهي ذات دين ولو لم تكن جميلة فقد لا يحب الجميلة فالأحسن أن يتزوج بمن يحب فإنه أحري أن يؤدم بينهما ويسن أن تكون ولودا لحديث أنس كان رسول الله يقول : « تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة » رواه سعيد .
ويعرف كون البكر ولودا بكونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد فإذا كانت أمها وأختها وخالتها وعمتها والقريبات من النساء ولودات فالغالب والعلم لله أنها تكون مثلهن ويبعد أن تكون بخلاف ذلك .
وليحذر الإنسان من خضراء الدمن ففي الحديث الذي رواه الدارقطني في الأفراد والعسكري في الأمثال : « إياكم وخضراء الدمن » . قالوا : وما خضراء الدمن يا رسول الله ؟ قال : « المرأة الجميلة من المنبت السوء » . قال ابن الجوزي : ينبغي للعاقل أن ينظر في الأصول فيمن يخالطه ويعاشره ويشاركه ويصادقه ويزوجه أو يتزوج إليه ثم ينظر بعد ذلك في الصور .
قال : أما الأصول فإن الشيء يرجع إلى أصله وبعيد ممن لا أصل له أن
يكون فيه معني حسن فإن المرأة الحسناء إذا كانت من بيت رديء فقل أن تكون أمينة وكذا أيضا المخالط والصديق والمباضع والمعاشر وإياك أن تخالط إلا من له أصل يخاف عليه الدنس فالغالب السلامة وإن وقع خلاف ذلك كان نادرا . أ . هـ . عباد الله كان تعدد الزوجات عادة شائعة في العرب فإنهم لم يكونوا يتقيدون فيه بعدد ولا يراعون عدلا بين الزوجات فكان ذلك مما أصلحه الإسلام فلم يمنعه منعا باتا لما في ذلك من الحرج ولم يتركه فوضى كما كان بل أباحه إلى أربع وشرط للحل شرطا وثيقا وهو العدل بين الزوجات في المعاملة .
قال الله تعالى : ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ﴾ فتراه قد شرط إباحة تعدد الزوجات بالعدل كما
جعل مجرد خوف الجور والظلم سببا كافيا في تحريم التعدد فمن لم يأنس من نفسه أن يقوم بالقسط بين الزوجات لا يتاح له التعدد ويجب عليه الاقتصار على واحدة .
نعم الأصل في التزوج التوحد فيه يتم السكون لكل من الزوجين إلى الأخر ويستقيم أمرهما ويهنأ عيشهما وتسعد أولادهما بإذن الله ولكن قد تدعو الحاجة أو الضرورة إلى التعدد وتقتضيه المصلحة لمسائل كثيرة كما إذا لم ترغب أم أولاده في مضاجعته والاتصال به وكما لو كان بها مرض لا يرجى برؤه أو مات أولادها ووقفت عن الحمل أو يكون به شبق ولا يكتفي بواحدة لما يتعرضها من حيض أو استحاضة أو نفاس أو نحو ذلك .
الحث على الزواج والنهي عن العزبة (3)
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة