مدوّنة الأستاذ المشارك الدّكتور منير علي عبد الرّب القباطي
مسائل وأحكام فقهيّة متعلّقة بالصّيام (2)
الأستاذ المشارك الدّكتور منير علي عبد الرّب | Associate Professor Dr. Muneer Ali Abdul Rab
08/03/2025 القراءات: 22
المسألة الرّابعة: الدّواء عن طريق منفذ العين والأذن والأنف:
قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصّائم في أصحّ قولي العلماء؛ لأنّهما ليسا منفذين للطّعام والشّراب، فإنّ وجد طعم الدّواء في حلقه؛ قال الشّيخ ابن باز: فالقضاء أحوط، ولا يجب؛ خروجًا من الخلاف. أمّا القطرة في الأنف فلا تجوز؛ لأنّ الأنف منفذ، ولهذا قال النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- للقيط بن صبِرة: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» أخرجه أبو داود والتّرمذيّ وابن ماجة، وصحّحه الألبانيّ.
المسألة الخامسة: بخّاخ الرّبو:
لا يُفطر الصّائم؛ لأنّه ليس أكلًا أو شربًا، ولا بمعنى الأكل والشّرب، وكذلك التّحاميل، والبنج الّذي يوضع في البدن بسبب قلع ضرس أو غيره، ولكن على الصّائم ألّا يبتلع الدّم الخارج من الضّرس، بل يتفله، فإن وصل إلى جوفه شيء منه، أفطر به، ما لم يكن بغير اختياره. وكذلك إدخال منظار إلى البدن لكشف المرض، إذا لم يصاحبه إدخال سوائل أو موادّ أخرى.
المسالة السّادسة: استعمال فرشاة الأسنان والمعجون:
يجوز للصّائم استعمالها في نهار رمضان؛ لأنّها لا تفطر، ما دام أنّه لم يصل إلى جوفه شيء منها، وأمّا إذا وصل إلى جوفه شيء منها أفطر وقضى، والأولى للصّائم ألّا يستعمل فرشاة الأسنان والمعجون إلّا في اللّيل؛ لأنّه ربما ينزل شيء من المعجون، والسّواك يغني عنه إذا توفّر، أو يكفي أن يقتصر على تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد السّحور، هذا هو الأولى.
المسالة السّابعة: استعمال الطّيب في نهار رمضان:
يجوز للصّائم استخدام الطّيب، ولا يفسد به صومه، إلّا البخور، فالأولى عدم استعماله؛ لأنّ له جرمًا يدخل إلى جوف الصّائم، لذا ذهب كثير من فقهاء المذاهب إلى أنّه يفسد الصّوم إذا استنشق عمدًا؛
لأنّ الدّخان له جُرمٌ يتخلّل المسام، فيصل إلى الجوف، وإذا استنشقه، فقد أدخله من منفذٍ معتاد؛ فإنّ الأنف -كما تقدّم-، منفذٌ معتاد، يغذّى به الإنسان عند العجز عن التّغذية عن طريق الفم.
المسالة الثّامنة: استعمال دواء الغرغرة:
لا يُبطِل الصّوم، إذا لم يبتلعه، وينبغي أن يحترز منه، ولا يتناوله في نهار رمضان إلّا إذا دعت الحاجة إليه.
المسالة التّاسعة: حكم ابتلاع النُّخامة أو النّخاعة:
لا تفطر الصّائم إلّا إذا وصلت إلى فمه، ثمّ ابتلعها، وأمّا إذا كانت في حلقه، ونزلت في جوفه، فإنّه لا يفطر بها، ولو أحس بها، وهي مستقذرة، وقد تضرّ بالإنسان. قال الإمام النّوويّ: النّخامة إن لم تحصل في حدّ الظّاهر من الفم، لم تضرّ بالاتّفاق، فإن حصلت فيه بانصبابها من الدّماغ في الثّقبة النّافذة منه إلى أقصى الفم، فوق الحلقوم، نظر؛ إن لم يقدر على صرفها ومجّها حتّى نزلت إلى الجوف، لم تضرّ، وإن ردّها إلى فضاء الفم أو ارتدّت إليه، ثمّ ابتلعها أفطر على المذهب، وبه قطع الجمهور.
ملاحظة: جميع المُفطرات ما عدا الحيض والنّفاس لا يفطر بها الصّائم إلّا بشروط ثلاثة على القول الرّاجح من أقوال أهل العلم: أن يكون عالِمًا بالحُكم الشّرعيّ (غير جاهل) -ويجب على المسلم أن يتعلّم أحكام دينه، ويسأل أهل العلم-، وأن يكون ذاكرًا للصّوم (غير ناسٍ)، وأن يكون مُختارًا مُريدًا للفعل (غير مُكره).
والله أعلم
مسائل، فقهيّة، الصّيام
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع