مدونة وسام نعمت ابراهيم السعدي


المجلس الوزاري لمنظمة التجارة العالمية (Ministerial Conference )

د. وسام نعمت إبراهيم السعدي | DR.Wisam Nimat Ibrahim ALSaadi


25/06/2022 القراءات: 772  



يرأس المجلس المنظمة ويتكون من وزراء التجارة في الدول الأعضاء وهو المصدر الرئيس لاتخاذ القرارات الهامة في المسائل التي تثيرها اتفاقيات التجارة العالمية ويقوم بتشكيل لجان لتنفيذ المهام بناء على هذه الاتفاقية والاتفاقيات الخاصة بالتجارة وترفع تقريرا إلى المجلس العام لاتخاذ الإجراء المناسب .
والمجلس الوزاري أعلى سلطة في المنظمة والذي يمثله وزراء التجارة والاقتصاد في الدول الأعضاء( )، ويختص هذا المؤتمر باتخاذ القرارات الحاسمة للمنظمة وينعقد كل سنتين، ويعمل كحكومة للعالم في مجال التجارة.
ويتكون من ممثلي جميع الأعضاء في المنظمة طبقًا لمبدأ المساواة، وخاصة في التصويت، فلكل عضو صوت واحد على عكس صندوق النقد والبنك الدوليين، فالمنظمة هنا أكثر ديمقراطية منها. وتتلخص إختصاصات المؤتمر في الإطلاع بالمهام الرئيسية للمنظمة.
ويملك المجلس الوزاري سلطة اتخاذ القرارات في جميع المسائل التي تخص المنظمة، وأهم تلك الإختصاصات نذكر ما يأتي:
1- منح العضوية، فهو وحدة الذي يتخذ قرار انضمام الدول والأقاليم الكمركية لمنظمة التجارة العالمية، ويتم ذلك بأغلبية الأعضاء.
2- سريان الاتفاقات، حيث تعرض الاقتراحات الخاصة بالتعديلات والإعفاءات من الالتزامات، وغيرها من المجالس المختلفة على المؤتمر للبت فيها وإقرارها.
3- الحق في إنشاء اللجان الفرعية والداخلية: "ينشئ المؤتمر الوزاري لجنة للتجارة والتنمية، ولجنة لقيود ميزان المدفوعات، ولجنة للميزانية والمالية والإدارة، تقوم بالمهام الموكلة إليها بموجب هذه الاتفاقية واتفاقيات التجارة متعددة الأطراف، وبأي مهام إضافية يعهد بها المجلس العام، وله أن ينشئ أي لجان إضافية لأداء ما يراه مناسبًا من مهام".
4- تعيين مدير عام المنظمة وتحديد صلاحياته: "يعين المؤتمر الوزاري المدير العام، ويعتمد الأنظمة التي تحدد سلطات المدير العام وواجباته وشروط خدمته وفترة شغل المنصب".
5- سلطة تفسير الاتفاقات الخاصة بالمنظمة: "يكون للمؤتمر الوزاري والمجلس العام دون غيرهما سلطة اعتماد تفسيرات هذه الاتفاقيات واتفاقات التجارة متعددة الأطراف. ويمارسان سلطتهما في حالة تفسير اتفاق تجارة متعدد الأطراف بشأن التجارة في السلع، على أساس توصية من المجلس المشرف على سير الاتفاق المذكور، ويتخذ القرار باعتماد تفسير من التفسيرات بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء، ولا يجوز استخدام هذه المادة بما يقلل من شأن الأحكام الخاصة بالتعديلات الواردة في المادة العاشرة (الخاصة بحق أعضاء المنظمة في التقدم بطلب لتعديل بعض اتفاقات منظمة التجارة العالمية)" .
6- حق إعفاء الأعضاء من بعض الالتزامات: "يجوز للمؤتمر الوزاري في ظروف استثنائية أن يقرر الإعفاء من التزام مفروض على أحد الأعضاء بموجب هذه الاتفاقية أو أي من اتفاقات التجارة متعددة الأطراف، شرط أن يكون مثل هذا القرار قد اتُّخذ بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء". ويمر طلب الإعفاء بالخطوات الآتية:
أ – يعرض طلب الإعفاء المتعلق بهذه الاتفاقية لنظر المؤتمر الوزاري وفقًا لممارسة اتخاذ القرار بتوافق الآراء. ويحدد المؤتمر الوزاري فترة زمنية لا تجاوز تسعين يومًا للنظر في الطلب. وإذا لم يتم التوصل إلى توافق الآراء خلال الفترة الزمنية المحددة يتخذ قرار منح الإعفاء بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء.
ب – يقدم طلب الإعفاء بشأن الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف في أول الأمر إلى مجلس شئون التجارة في السلع، ومجلس شئون التجارة في الخدمات، أو مجلس شئون الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية على التوالي؛ للنظر فيه خلال فترة زمنية لا تجاوز 90 يومًا. وفى نهاية الفترة الزمنية يرفع المجلس المختص تقريرًا بالأمر إلى المؤتمر الوزاري.
ج- يوضح القرار الصادر من المؤتمر الوزاري بمنح الإعفاء تلك الظروف الاستثنائية التي تبرر هذا القرار والحدود والشروط التي تحكم تطبيق الإعفاء، وتاريخ انتهاء الإعفاء، ويعيد المؤتمر الوزاري النظر في أي إعفاء ممنوح لأكثر من عام سنويًا إلى أن ينتهي الإعفاء، وفى كل إعادة نظر يبحث المؤتمر الوزاري ما إذا كانت الظروف الاستثنائية التي بررت الإعفاء لا زالت قائمة، وما إذا كانت القواعد والشروط التي اقترن بها الإعفاء قد استوفيت، ويجوز للمؤتمر الوزاري استنادًا إلى إعادة النظر السنوية أن يمد فترة الإعفاء أو أن يعدله أو أن ينهيه.
7- الحق في إجراء تعديلات اتفاقية حقوق الملكية الفكرية: "يجوز للمؤتمر الوزاري أن يعتمد التعديلات على الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية دون إجراءات قبول رسمي متى استوفت الشروط الواردة في الفقرة 2 من المادة 71 (والتي تختص بجواز إحالة تعديلات إلى المؤتمر الوزاري إذا كانت لا تخدم سوى زيادة الحماية الممنوحة لحقوق الملكية الفكرية).
8- قبول طلبات الأعضاء بتعديل بعض بنود الاتفاقات: "لكل عضو في المنظمة أن يتقدم إلى المؤتمر الوزاري باقتراح لتعديل أحكام الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف، ويتخذ القرار بالموافقة على التعديلات في الاتفاقات متعددة الأطراف بشأن التجارة في السلع بتوافق الآراء، ويعمل بهذه التعديلات بالنسبة لجميع الأعضاء لدى موافقة المؤتمر الوزاري عليها.
9- الموافقة على إضافة اتفاقات تجارية أخرى: "للمؤتمر الوزاري بناء على طلب الأعضاء الأطراف في أي اتفاق تجاري أن يقرر بتوافق الآراء فقط إضافة هذه الاتفاقات إلى البرتوكولات الملحقة باتفاقية مراكش.
10- الموافقة على استثناء بعض الأعضاء من تطبيق اتفاقات تجارية متعددة الأطراف: "للمؤتمر الوزاري مراجعة تنفيذ المادة 13"الخاصة بعدم تطبيق الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف بين أعضاء معينين) في حالات خاصة، بناء على طلب أي عضو وتقديم ما يراه من توصيات بشأنها".


منظمة التجارة العالمية - القانون الدولي التجاري - المنظمات العالمية


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع