مكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية -1-:
د. ملاك عبد اللطيف التميمي | Dr. Malak Abdullatef Al-tamimi
24/09/2021 القراءات: 3732
تشمل الجريمة المنظمة غير الوطنية جرائم الاتجار بالبشر ، الاتجار بالأسلحة النارية، تهريب المخدرات ، تهريب الاثار، ويمكن ان يكون لوزارة الثقافة والسياحة والاثار دور في هذه الجرائم من خلال: اولا : وضع توقيتات زمنية معينة تتضمن اقامة ندوات ودراسات حول الجرائم العالمية المنظمة وطرق الوقاية منها والابلاغ عنها. ثانيا: تعديل التشريعات القانونية بما يتناسب مع التحول في طرق ووسائل ارتكاب هذه الجرائم ويكون ذلك من خلال: 1- فيما يخص جريمة الاتجار بالبشر : تعديل المواد القانونية المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر حيث تتكون هذه الجريمة المنظمة من مجموعة من الافعال تتكامل لتشكل الجريمة المذكورة تشكل هذه الافعال : (التجنيد ، الإيواء، الاستقبال، الاختطاف، الاحتيال والتغرير، استغلال السلطة او القوة، الاغواء المباشر او الاغواء غير المباشر من خلال اغواء من له سلطة او ولاية على شخص المتجر به ) وقد عاقبت التشريعات العراقية عليها بعقوبات مختلفة فقد نصت المادة (5) من (قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012) على معاقبة الجاني عن هذه الجريمة بالسجن المؤقت بينما نصت القوانين الاخرى على عقوبات اشد ، فقد عاقب (قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988) السمسار الذي يستغل شخص استغلالا جنسيا (حيث يعد الاستغلال الجنسي احد صور جريمة الاتجار بالبشر) بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات ثم جاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 234 في 30/10/2001 الذي تضمن معاقبة السمسار بالإعدام كما يعاقب قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 المختطف بالإعدام وفق المواد 421 و 422 و 423 منه، لذا فأننا نطالب بأمرين في هذا الخصوص وهما: تعديل نص المادة 5 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر بجعل العقوبة اشد وشمول كل صورها بذات العقوبة لخطورتها واثرها على بنية المجتمع كجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية واستخدام الاشخاص من اجل التسول او العمل كسخرة او الاسترقاق ، وكذلك الزام المحاكم بتطبيق القانون الاشد وعدم شمولها بمبدأ تطبيق القانون الاصلح للمتهم. يضاف الى ذلك تشكيل لجان مشتركة بين المكتب المركزي الوطني العراقي للإنتربول وبين مديريات ودوائر وزارة الثقافة لغرض التنسيق بشان التوعية الاعلامية والمجتمعية حول طبيعة تلك الجرائم وكيفية التبليغ عنها والحد من انتشارها. 2- جريمة الاتجار بالأسلحة النارية: وهي من الجرائم العالمية المنظمة غير المرئية التي تزيد من استخدام العنف وتعزز من اثره في المجتمعات خاصة المجتمعات التي تنشط فيها المليشيات التي تتسلح لكسب القوة، حيث تشكل عمليات القتل باستخدام سلاح ناري غير مرخص النسبة الاكبر من جرائم القتل حول العالم وقد نص ( قانون الاسلحة العراقي النافذ رقم ( 51) لسنة 2017) في المادة (24) منه على عقوبة من يتاجر بالأسلحة النارية بالسجن ، وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة بقصد اشاعة الارهاب او الاخلال بالامن العام او دعم اي تمرد مسلح ضد الدول اما عقوبة تهريب الاسلحة الحربية فهي السجن مدة لا تقل عن ( 10 ) سنوات , وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة بقصد اشاعة الارهاب او الاخلال بالأمن العام او دعم اي تمرد مسلح ضد الحكومة وكان حريا بالمشرع ان يجعلها في عقوبة واحدة لان أي اتجار بالأسلحة او تهريب لها لا ينتج من ورائه سوى الارهاب والاخلال بالأمن العام، لذلك ندعو المشرع ان يجعل عقوبة الاتجار بالأسلحة النارية وتهريبها هو السجن المؤبد او الاعدام ولا حاجة لأثبات القصد الجنائي الاضافي للوصول الى تلك العقوبة وذلك لما تشكله هذه الجريمة من خطورة على المجتمع وما يمتلك المجرم مهرب الاسلحة النارية من خطورة جرمية كامنة.
الاتجار بالبشر - الجريمة المنظمة - الاتجار بالاسلحة
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة