مدونة د. ملاك التميمي


مكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية -3- :

د. ملاك عبد اللطيف التميمي | Dr. Malak Abdullatef Al-tamimi


24/09/2021 القراءات: 3795  


5- مكافحة الارهاب :
نظراً للعولمة وتطوُّر الإرهـاب الـدولي، بـات مـن الـضروري تعزيـز فعاليـة وسـائل المعاقبـة علـى هـذه الأفعـال علـى الـصعيد الـدولي، حيث يصعب في كـثير مـن الأحيـان إجـراء تحقيقـات وملاحقات قضائية تستهدف الأشخاص المشتبه في مشاركتهم في أنـشطة إرهابيـة او رفـع دعـوى قـضائية عنـدما يوجـد المـشتبه بـه أو الـضحية أو الأدلـة الرئيسية أو الشهود الرئيسيون أو الخبراء الرئيسيون أو عائدات الجريمة خـارج مجـال اختـصاص الولاية القضائية للبلد المعني، وقد استفادت الجريمة المنظمة العالمية من العولمة بما فيها الإرهاب، مـا زالـت أسـاليب التعـاون فيمـا بـين الـدول تفتقـر إلى الانـسجام والـتلاحم وقد تبدو غير فعالة،
الحلول/
أ: ان مـن غـير الـواقعي اليـوم الاكتفاء بالحلول الوطنية الداخلية وملاحقة الارهابيين داخل الحـدود الوطنيـة عنـد إجـراء أيِّ تحقيـق أو القيـام بـأيِّ ملاحقـة جنائيـة ، علما ان معظم اتفاقيات تسليم المجرمين خصوصا مع الدول المجاورة للعراق لا تشمل مجرمي الارهاب لأنه لا يوجد تعريف مشترك للإرهاب تتفق عليه الدول لذلك نقترح تعديل جميع اتفاقيات تسليم المجرمين بإضافة مجرمي الارهاب الى المجرمين الذين يسمح بتسليمهم وجعل المحاكم العراقية صاحبة اختصاص في تحديد معنى الارهاب فيما يخص الجرائم المرتكبة داخل حدود الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم العراقية.
ب: ايجاد مؤسسة متخصصة برقابة الحركة الاعلامية والتي تشمل : (الفضائيات، مواقع التواصل الاجتماعي، الالعاب التفاعلية) ويفضل ان تكون هذه المؤسسة كما يلي:
تشكل مديرية تسمى (مديرية الثقافة والاعلام) تضاف لـمديريات (وكالة الجهاز الفنية والادارية) وذلك من خلال تعديل نص المادة (6) من قانون جهاز مكافحة الارهاب رقم 31 لسنة 2016 بإضافة النقطة (و) الى الفقرة ثانيا من المادة المذكورة.
ج: يكون عمل (مديرية الثقافة والاعلام) هو تطبيق نص المادة (3) الفقرتين ( ب، وهـ) من القانون اعلاه وهما :
الفقرة(ب) مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بموجب امر قضائي.
الفقرة (هـ) التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة – والجهات المختصة في هذه المسائل هي وزارة الثقافة ويكون التنسيق بين (مديرية الثقافة المقترحة من قبلنا مع وزارة الثقافة) من خلا ل التنسيق مع المراكز البحثية فيها التي بدورها تنسق عملها مع مديريات ودوائر الوزارة من الفنون والسينما والمسرح والاثار والسياحة ، فيتمحور عمل المركز البحثي حول دراسة اسباب وحلول المشاكل (ومنها المشاكل المتعلقة بالإرهاب) التي تُشخص من قبل تلك المديريات وتحدث بشكل دوري لتنقل رأيها فيما بعد للجهات التي يمكن ان تستفيد من اعمالها البحثية ولا تتحول البحوث والدراسات المعدة الى مجرد تقارير وملفات مركونة لا تؤدي الغرض المعدة من اجله.
د: ضرورة العمل على سن تشريع مختص بتنظيم عمل مواقع التواصل الاجتماعي والالعاب التفاعلية وجعل القانون يعنى بمراقبتها دون ان يكون متعارضا مع المادة(38) من الدستور العراقي الدائم لعام 2005 والتي تنص على ان : (اولا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ، ثانيا: حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر) ويكون ذلك من خلال:
• ضرورة ان يكون لكل موقع تواصل او لعبة تفاعلية (معتمد)


الاتجار بالبشر - الجريمة المنظمة - الاتجار بالاسلحة


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع