ضمانات حقوق الدفاع في الفقه الإسلامي من خلال وجوب حضور المدعى عليه للجلسة
الجيلالي محمد | ELDJILALI MOHAAMED
11/18/2020 القراءات: 2864
من بين شروط صحة رفع الدعوى في الفقه الإسلامي أن ترفع على شخص حاضر ، فحضور المدعى عليه الى مجلس القضاء في الفقه الإسلامي هو واجب شرعي ، فيقوم المدعي في باديء الامر بتوجيه الدعوة إلى المدعى عليه الى التحاكم إلى سرع الله تعالى و الحضور إلى مجلس القضاء ، متقيدا بتعاليم الإسلام من رفق و طيب الكلام ،مهما كانت اسباب الخصومة، فإذا لم يلب المدعى عليه دعوة المدعي ، يطلب هذا الاخير من القاضي استدعاءه او بما يسمى شرعا "الأعداء "(بكسر الهمزة ) ، و على القاضي واجب الاستجابة لطلبات المدعي، و عليه باستدعاء المدعى عليه بشتى الطرق و لو بإحضاره بالقوة اذا امتنع عن الحضور .
بينما حضور المدعى عليه في قوانين المرافعات المعاصرة هو مجرد عبء اجراءي و ليس بواجب على الخصم ،و بالتالي ليس للقاضي أن يحضر المدعى عليه بالقوة في حالة امتناعه او تخلفه عن الحضور ،و كل ما عليه فعله ، ان يحكم في القضية طالما ان المدعى عليه قد بلغ بالعريضة تبليغا حقيقيا او حكميا.
ان تشدد الفقه الاسلامي في احضار المدعى عليه و لو أدى إلى استعمال القوة ليس باعتبار الحضور واجب شرعي على المدعى عليه فقط، بل لضمان حقوق الدفاع المتعلقة بالمدعى عليه الغايب ؛ و هذا ما تفتقده قوانين المرافعات المعاصرة.
حضور المدعى عليه واجب شرعي - ضمانات حقوق الدفاع
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مقارنة مفيدة
مواضيع لنفس المؤلف