مدونة وسام نعمت ابراهيم السعدي
الأشغال الهندسية والمنشآت التي تحتوي على قوى خطرة - اهمية الحماية
د. وسام نعمت إبراهيم السعدي | DR.Wisam Nimat Ibrahim ALSaadi
02/02/2024 القراءات: 497
ولما تقدم تحظى منشآت مدنية معينة، ألا وهي السدود والجسور ومحطات الطاقة النووية، بحماية خاصة من الهجوم؛ لأن تدميرها جزئياً أو كلياً من شأنه أن يؤدي إلى عواقب إنسانية كارثية على السكان المدنيين والأعيان المدنية المحيطة بها. وما دامت بعض هذه الأشغال والمنشآت تشكل أعيانًا مدنية، فهي بطبيعة الحال مشمولة بالحماية من الهجمات المباشرة. وعلى أية حال، لا يجوز مهاجمة السدود والجسور ومحطات الطاقة النووية التي تصنف على أنها أهداف عسكرية وكذلك الأهداف العسكرية التي تقع على مقربة منها إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة تترتب عليها خسائر فادحة بين السكان المدنيين .وما ورد بخصوص هذه الأعيان هي عبارة عن أمثلة لاعيان لها أهميتها الخاصة في القانون الدولي الإنساني، وان المجال يتسع ليشمل حالات أخرى تتفق مع الحالات السابقة في علة التجريم، فالقانون الدولي الإنساني يراعي حماية مصلحة يقدرها بانها جديرة بالحماية، ولا يحصر حالات الحضر والتجريم على حالات معينة أو وقائع أو تطبيقات أو أمثلة بعينها دون غيرها من الحالات، فحيثما تكون هناك خطورة متوقعة من منشأة معينة، هذه الخطورة تتسم بانها خارج نطاق المعتاد وتوصف بانها تمثل تهديد خطير وجسيم وفادح على المدنيين وعلى الفئات المحمية بموجب أحكام هذا القانون، هنا سنكون أمام وقائع تدخل في اطار تنظيم أحكام القانون الدولي الإنساني للمنشآت التي تنطوي على قوة الخطرة.
فمحل الحماية المقررة في القانون الدولي الإنساني تشمل الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة (مثل السدود، والحواجز المائية، والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية) بالإضافة إلى أهداف عسكرية أخرى قريبة من هذه الأشغال أو داخلها يجب ألا تكون هدفًا للهجوم. "ويسري هذا حتى لو كانت أهدافًا عسكرية، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يتسبَّب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين" (البروتوكول 1 المادة 56، البروتوكول 2 المادة 15). لقد حصر البروتوكولان الإضافيان نطاق هذه القاعدة بالسدود، والحواجز المائية، والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية ولم يكن بالإمكان التوصل في المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين إلى الاتفاق على تضمين هذه القاعدة أشغالاً هندسية ومنشآت أخرى محتوية على قوى خطرة. مع ذلك، يجب أن تطبّق الاعتبارات التي جرى توضيحها أعلاه بشكل مماثل على المنشآت الأخرى كالمصانع الكيميائية ومعامل تكرير النفط. وبما أنّ الهجمات على مثل هذه المنشآت قد تسبب أضراراً جسيمة للسكان المدنيين وللبيئة الطبيعية، لذلك يتطلب القرار بمهاجمتها، في حال أصبحت أهدافاً عسكرية، اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية عند الهجوم.
القانون الدولي الانساني - الهجمات المسلحة - النزاعات المسلحة
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة