مدونة الباحث/محمد محمد محمود إبراهيم


فقه الطهارة 1- المياه وأقسامها(2)

باحث /محمد محمد محمود إبراهيم | MOHAMED MOHAMED MAHMOUD IBRAHIM


06/08/2023 القراءات: 228  


القسم الثالث : الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الأشياء التي تنفك عنها غالبا .

وحكمه أنه إذا كان المخالط قليلا فهو طهور مادام حافظا لإطلاقه ،أما إذا كان المخالط كثيرا بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه ، غير مطهر لغيره ، فعن أم عطية قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ( زينب ) فقال : ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك – إن رأيتن – بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغن آذناه ، فأعطانا حقوه فقال :

( أشعرنها إياه ) تعني : إزاره ، رواه الجماعة .

والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحي

وعند أحمد والنسائي وابن خزيمة من حديث أم هانئ : أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد : قصعة فيها أثر العجين .

ففي الحديثين وجد الاختلاط ، إلا أنه لم يبلغ بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه .

القسم الرابع : الماء المسخّن :

يسخن الماء سواء بالشمس، أو بالنار، أو غير ذلك، قال الشافعية: إنه يكره وذكروا علة لذلك، قالوا: إنه يسبب البرص، ولكن الصحيح أنه لا يكره، وأن هذه العلة واهية وليست صحيحة، والحديث الوارد في ذلك حديث مردود لم يصح، و هو حديث عائشة أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال لها: ( لا تفعلي فإنه يورث البرص)
ولهذا فالصحيح أن الماء المسخن لا يؤثر فيه التسخين.
إلا إذا كان الماء شديد الحرارة أو شديد البرودة فحينئذ يكرهونه ؛ لأنه يصعب الوضوء به، فلا يحصل به الإسباغ .

القسم الخامس : الماء المتنجس :

في المسألة قولان للفقهاء:
الأول : مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد قالوا بأن الماء إذا خالطته نجاسة وهو دون القلتين فهو نجس تغير أم لم يتغير ،أما إذا بلغ القلتين ولم يتغير فهو طهور لحديث عبد الله بن عمر قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع ، فقال : ” إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ” . رواه الحاكم
ما قدر القلتين ؟
يعتبر الماء كثيرا إذا بلغ قلتين فأكثر ، والقلة هي الجرة الكبيرة ، قال الأزهري : والقلال مختلفة وقلال هجر من أكبرها .

وحددها العلماء المعاصرون : بما يقارب200 كيلو جرام، أو بما يقارب (270) لترمن الماء.

الثاني : قول مالك وبه قال أهل الظاهر واختيار ابن تيمية : عدم التفريق بين القليل والكثير فإذا تغير بالنجاسة حكمنا بأنه نجس، وإذا لم يتغير بالنجاسة لا بلون، ولا بطعم، ولا بريح، فإنه يعتبر طهوراً ، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ( الماء طهور لا ينجسه شئ ) رواه أحمد

وهو الراجح لأن علة النجاسة الخبث فمتى وجد الخبث في شئ فهو نجس ومتى لم يوجد فليس بنجس ؛فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما .
وأما حديث القلتين :فقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. فمن قال: إنه ضعيف فلا معارضة بينه وبين حديث: “إن الماء طَهُور لا ينجِّسه شيء” ؛ لأن الضَّعيف لا تقوم به حُجَّة.
وعلى القول بأنه صحيح فيقال: إذا ورد حديثان متضادان في الحكم مثل حديث (القلتين) و(بئر بضاعة) ذكر العلماء أن حديث (بئر بضاعة) مطلق وحديث القلتين مقيد, فيحمل المطلق على المقيد .
وقال الشوكاني في السيل الجرار(وأما ماكان دون القلتين فلم يقل الشارع انه يحمل الخبث قطعا وبتا بل مفهوم حديث القلتين يدل علي أن ما دونهما قد يحمل الخبث وقد لا يحمله)


فقه الطهارة 1- المياه وأقسامها


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع